قال أبي: حدثناه يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله:{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النور: ٥٨]، إنما عنى بها النساء.
"أحكام النساء"(٦٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟
فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته. وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}؟ قال: يقول: من النساء.
قيل لأبي عبد اللَّه: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟
قال: لا.
قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟
قال: نعم.
وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.
وذكرت لأبي عبد اللَّه حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته، فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟