للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: حدثناه يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: ٥٨]، إنما عنى بها النساء.

"أحكام النساء" (٦٠)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟

فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته. وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}؟ قال: يقول: من النساء.

قيل لأبي عبد اللَّه: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟

قال: لا.

قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟

قال: نعم.

وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.

وذكرت لأبي عبد اللَّه حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته، فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟

قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس،

فقال: نعم.

قلت: أفليس هذا إسنادًا؟

قال: ليس به بأس.

"أحكام النساء" (٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>