للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو جعفر: وهذا قطع حسن لأنه قد انقطع كلامهم كما قرأ الحسن بن عبد الله بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعه عن عطا بن دينار عن سعيد بن جبير ذلك بأنهم أي ذلك الذي نزل بهم فإنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.

قال: كان الرجل يدائن الرجل فإذا حل لصاحبه المال قال أخرني إلى أجل كذا، وأزيدك في مالك كذا، فإذا قيل لهم هذا الربا، قالوا إن زدنا وقت البيع أو وقت الأجل فكله سواء فهذا قولهم إنما البيع مثل الربا فأكذبهم الله جل وعز قال {وأحل الله البيع وحرم الربا} قال أبو جعفر: في هذا أيضًا وقف عند أبي حاتم وكذا {وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} قطع كاف والوقف بعده عند أبي حاتم {ويربى الصدقات} والتمام {والله لا يحب كل كفار أثيم} وبعده {ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}.

قال أحمد بن موسى {إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} تمام، قال الأخفش سعيد {فنظرة إلى ميسرة} تمام {وهم لا يظلمون} قطع تام، وفي آية الذين أكثر من عشرة وقوف كافية منها {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل

[١/ ١١٨]

<<  <   >  >>