للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أحمد بن جعفر {ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} تم، وقال غيره هذا كاف والتمام {وكفى بالله حسيبا}.

{مما ترك الوالدان والأقربون} قطع صالح عن نافع قال {مفروضا} تم قال {فارزقوهم منه} تم وتابعه على ذلك أحمد بن جعفر: وقال غيرهما التمام {قولوا لهم قولا معروفا} وكذا {قولا سديدا} وكذا {وسيصلون سعيرا} {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} قطع صالح وكذا {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} وكذا {وإن كانت واحدة فلها النصف} وكذا {لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} وكذا {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} وكذا {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}.

ومذهب أبي حاتم أنه لا يتم الكلام حتى يقرأ {من بعد وصية يوصى بها أو دين} لأن هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدين، (أباؤكم) مرفوع بالابتداء (وأبناؤكم) معطوف عليه وخبر الابتداء {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} كما روى عن ابن عباس لا تدرون أيهما أرفع درجة لأن الآباء

[١/ ١٦٠]

<<  <   >  >>