للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}، فهذا التمام عنده إذا نصب وهي قراءة نافع وعاصم والأعمش وحمزة، ومن قرأ (والعين بالعين) فرفعها ورفع ما بعدها فالوقف عنده (أن النفس بالنفس) وهذه قراءة الكسائي واختيار أبي عبيد واحتج بحديث الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}، قال أبو جعفر فعلى هذه القراءة والعين بالعين ابتداء حكم في المسلمين ويجعل ما كتب عليهم في التوراة أن النفس بالنفس ويوجب الحكم بالقصاص في العيون وما بعدها بين المسلمين بالآية.

وممن كان يرى القصاص من العين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول الشعبي ومسروق والنخعي وابن سيرين والزهري والحسن ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق كما روى الحكم عن يحيى بن جعده: أن أعرابيًا قدم بحلوبه إلى المدينة فساومه مولى لعثمان بن عفان فنازعه فلطمه ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية وتعفوا عنه، فأبى، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب رحمه الله، فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناهما من عينه حتى سال إنسان عينه.

قال أبو جعفر فقد صار في معرفة الوقف والائتناف والتفريق بين المعاني، فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يفهم ما يقرؤه ويشغل

[١/ ٢٠]

<<  <   >  >>