الْوَقْفِ فِي سَنَةٍ مَعْلُومَةٍ وَمَا صَرَفَهُ فِي مَصَارِفِ الْوَقْفِ الضَّرُورِيَّةِ وَمَا خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ فَاضِلِ الْغَلَّةِ وَصَدَّقَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَكَتَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ وُصُولًا بِذَلِكَ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمُحَاسَبَةِ وَالصَّرْفِ وَالتَّصْدِيقِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا وَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُ الْمُحَاسَبَةِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ أَيْضًا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ مُتَوَلِّيًا عَلَى وَقْفِ بِرٍّ وَفِي كُلِّ سَنَةٍ يَكْتُبُ مَقْبُوضَهُ وَمَصْرُوفَهُ بِمَعْرِفَةِ الْقَاضِي بِمُوجَبِ دَفْتَرٍ مَمْضِيٍّ بِإِمْضَائِهِ وَالْآنَ أَخَذَ شَخْصٌ التَّوْلِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَيُكَلِّفُ زَيْدًا أَنْ يُحَاسِبَهُ عَلَى مَقْبُوضِهِ وَمَصْرُوفِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ ثَانِيًا فَهَلْ يُعْمَلُ بِدَفَاتِر الْمُحَاسَبَةِ الْمُمْضَاةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُعْمَلُ بِدَفَاتِرِ الْمُحَاسَبَةِ الْمُمْضَاةِ بِإِمْضَاءِ الْقُضَاةِ وَلَا يُكَلَّفُ إلَى الْمُحَاسَبَةِ ثَانِيًا كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ عَلِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ كَذَلِكَ الْجَوَابُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ حَامِدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ كَذَا وُجِدَ بِخُطُوطِهِمْ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
(سُئِلَ) فِيمَا إذْ وَكَّلَتْ هِنْدٌ النَّاظِرَةُ عَلَى وَقْفٍ مَعْلُومٍ زَيْدًا فِي تَعَاطِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ مِنْ قَبْضٍ وَصَرْفٍ وَتَعْمِيرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَبَاشَرَ ذَلِكَ مُدَّةً وَقَبَضَ غَلَّةَ الْوَقْفِ وَصَرَفَ بَعْضَهَا فِي لَوَازِمِ الْوَقْفِ وَمُهِمَّاتِهِ اللَّازِمَةِ مَصْرِفَ الْمِثْلِ فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَفِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (أَقُولُ) وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا أَوَاخِرَ هَذَا الْبَابِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَنَى نَاظِرُ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ بِنَاءً لِنَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَهُوَ يَدْفَعُ أُجْرَةَ مِثْلِ الْأَرْضِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ الْمَرْقُومِ فَهَلْ يَكُونُ الْبِنَاءُ لِلنَّاظِرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ خِيَانَةً مُوجِبَةً لِعَزْلِهِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ الْبَانِي الْمُتَوَلِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِمَالِ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ لِلْوَقْفِ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِنْ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ اهـ.
(أَقُولُ) لَكِنْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَا نَصُّهُ سُئِلَ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي أَرْضِ الْوَقْفِ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ فَمَا حُكْمُهُ أَجَابَ إنْ كَانَ الْبَانِي هُوَ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ لِلْوَقْفِ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِنْ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ وَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا فِي وَضْعِهِ فَيَجِبُ رَفْعُهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ فَإِنْ أَضَرَّ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْوَقْفِ وَلَا الِانْتِفَاعَ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ مَعَهُ بِأَرْضِ الْوَقْفِ فَقَدْ ضَيَّعَ مَالَهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُفَسَّقُ الْمُتَوَلِّي وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ لِتَعَدِّيهِ بِهَذَا التَّصَرُّفِ وَأَفْتَى كَثِيرُونَ بِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُ لِلْوَقْفِ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ مَنْزُوعًا وَغَيْرَ مَنْزُوعٍ بِمَالِ الْوَقْفِ فِي صُورَةِ الضَّرَرِ، وَإِنْ كَانَ الْبَانِي غَيْرَ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ بَنَى لِلْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ رَفْعَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِأَرْضِ الْوَقْفِ فَإِنْ أَضَرَّ فَالْحُكْمُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَقَدْ عَلِمْت الْأَحْكَامَ مُسْتَوْفَاةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا غَرَسَ نَاظِرُ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ غِرَاسًا لِنَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَهُوَ يَدْفَعُ أُجْرَةَ مِثْلِ الْأَرْضِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ فَهَلْ يَكُونُ الْغِرَاسُ لِلنَّاظِرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ خِيَانَةً مُوجِبَةً لِعَزْلِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَذَا أَفْتَى بِهِ جَدِّي الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ كَمَا رَأَيْته بِخَطِّهِ (أَقُولُ) فِيهِ مَا عَلِمْته مِمَّا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَخْذُ مَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً وَلَا لِلْقَيِّمِ أَنْ يَزْرَعَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ اهـ قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ زَرَعَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ