للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُعْتَبَرَاتِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمِنَحِ تَأَمَّلْ ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْوَطْءِ إذْ الْقَوْلُ بِالرَّدِّ بِلَا أَرْشٍ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي كِتَابِهِ التَّحْرِيرِ فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ وَنَقَلَهُ شَارِحُهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ عَنْ الْمَبْسُوطِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْهُ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ الْمَارَّيْنِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ لَا يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا فَمَنْ قَالَ يَرُدُّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا فَقَدْ خَالَفَ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَكَفَى بِهِمْ حُجَّةً اهـ.

ثُمَّ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ شُرَيْحًا وَالنَّخَعِيَّ يَقُولَانِ لَوْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِي قَدْرُ مَا يُنْقِصُ ذَلِكَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِهَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالنُّعْمَانُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَوْ ثَيِّبًا رَدَّهَا وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئًا وَلَوْ بِكْرًا فَعِنْدَ مَالِكٍ يَرُدُّهَا مَعَ مَا نَقَصَ الِافْتِضَاضُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَرُدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ اهـ مُلَخَّصًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ وَحَكَى ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الثَّيِّبِ رِوَايَتَيْنِ لَا يَرُدُّهَا كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَرُدُّهَا بِلَا شَيْءٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ اهـ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَذْهَبَ أَصْحَابِنَا عَدَمُ الرَّدِّ مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ وَعَنْ يَعْقُوبَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ تِلْمِيذُ إمَامِنَا النُّعْمَانِ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ مِنَحِ الْغَفَّارِ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مِنَحِ الْغَفَّارِ.

وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ قَارِئِ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ سَبْعِينَ يَوْمًا وَوَطِئَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ نَحْوَ شَهْرَيْنِ وَوَطِئَهَا أَيْضًا ثُمَّ ظَهَرَتْ حَامِلًا فَنَفَى كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ الْوَلَدَ وَأَرَادَ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ فَأَجَابَ أَقَلَّ مَا يَتَخَلَّقُ الْوَلَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الْحَمْلَ أُرِيَتْ لِلنِّسَاءِ فَإِنْ قُلْنَ بِهَا حَمْلٌ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حَلَفَ أَنَّهُ مَا بَاعَهَا وَسَلَّمَهَا إلَّا وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَكَذَا حَالُ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ اهـ وَقَوْلُهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ يَعْنِي إنْ رَضِيَ بِأَخْذِهَا لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ عَنْ الْمِنَحِ وَالدُّرَرِ فَتَدَبَّرْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الْحَدِيدِ لِيَتَّخِذَ مِنْهُ آلَاتِ مَخْصُوصَةً وَجَعَلَهُ فِي الْكَوْرِ لِيُجَرِّبَهُ بِالنَّارِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَلَا يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْآلَاتِ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟

(الْجَوَابُ) : يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّهُ كَذَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِصَانًا وَتَسَلَّمَهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ رَكِبَهُ مِرَارًا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَكُونُ الرُّكُوبُ رِضًا بِالْعَيْبِ؟

(الْجَوَابُ) : رُكُوبُهُ لَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ رِضًا بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ وَأَفْتَى قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ فَلَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفًا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا كَيَّاتٍ عَلَى ظَاهِرِ بَطْنِهَا عَنْ دَاءٍ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الْكَيُّ عَنْ دَاءٍ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ يَسُوغُ لَهُ رَدُّهَا وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَارِيَةً وَبِهَا عَيْبٌ قَدِيمٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ آخَرُ قَدِيمٌ يُرِيدُ رَدَّهَا بِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ يُوجِبُ الرَّدَّ شَرْعًا لَهُ رَدُّهَا بِذَلِكَ حَيْثُ لَا مَانِعَ هُنَالِكَ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا فَأَبَقَ مِنْ عِنْدِهِ مِرَارًا إلَى دَارِ سَيِّدِهِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ إبَاقَهُ عِنْدَهُ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟

(الْجَوَابُ) : الْإِبَاقُ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا إذَا أَبَقَ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ فِي الْبَلْدَةِ وَلَمْ يَخْتَفِ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ بَعْدَ الْعِلْمِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ رِضًا أَيْ بِالْعَيْبِ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَهَذَا إذَا ثَبَتَ إبَاقُهُ عِنْدَ بَائِعِهِ ثُمَّ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ إذَا أَنْكَرَهُ الْبَائِعُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ آبِقًا فَإِذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ أَبَقَ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبُلُوغِ

<<  <  ج: ص:  >  >>