للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَالَ أَوْ لَا اهـ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَبِهِ يُفْتَى مِنْ عَلَامَاتِ التَّرْجِيحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُضْمَرَاتِ وَاَلَّذِي اُسْتُفِيدَ مِنْ عِبَارَةِ الْخُلَاصَةِ أَنَّ مَا عَلَيْهِ الْمُتُونُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ وَالْمُفْتَى بِهِ قَوْلُهُ الْآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَلَعَلَّهُ رُجُوعٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَكَانَ عَلَى الثَّانِي الْمُعَوَّلُ وَحَيْثُ أَخْبَرَ الشَّاهِدُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا وَلَمْ يَدَّعِ سَهْوًا وَلَا غَلَطًا كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ عُزِّرَ بِالتَّشْهِيرِ.

قَالَ فِي السِّرَاجِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَزَادَ الْإِمَامَانِ ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُسَخِّمَ وَجْهَهُ إنْ رَآهُ سِيَاسَةً وَقِيلَ إنْ رَجَعَ مُصِرًّا ضُرِبَ إجْمَاعًا وَإِنْ تَائِبًا لَمْ يُعَزَّرْ إجْمَاعًا وَتَفْوِيضُ مُدَّةِ تَوْبَتِهِ لِرَأْيِ الْقَاضِي عَلَى الصَّحِيحِ كَيْفَ لَا وَقَدْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنْ الْكَبَائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠] وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُحَجَّبَةِ بِنِكَاحٍ أَوْ تَوْكِيلٍ هَلْ تَصِحُّ وَمَا طَرِيقُ صِحَّتِهَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تَصِحُّ وَطَرِيقُ صِحَّتِهَا مَا ذَكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ وَلَا يَشْهَدُ عَلَى مُحَجَّبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ الْقَائِلُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُ أَوْ يَرَى شَخْصَهَا أَيْ الْقَائِلَةِ مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَتَكُونُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ اهـ.

وَمِثْلُهُ فِي الدُّرَرِ وَالْعِمَادِيَّةِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِ وَالنَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا لَا يُشْتَرَطُ عَنْدَهُمَا إذَا أَخْبَرَ الشَّاهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ وَتَكُونُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِلَيْهِ مَال الْإِمَامُ خواهر زاده كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَفِي الدُّرَرِ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ شَخْصِهَا لَا وَجْهِهَا وَقَالَ فِي الْخَيْرِيَّةِ بَعْدَمَا نَقَلَ الْمَسْأَلَةَ وَمَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ مَوْتِ الْمَرْأَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَأَمَّا إذَا كَانَتْ حَيَّةً وَأَشَارَ الشُّهُودُ إلَيْهَا وَقَالُوا هَذِهِ نَشْهَدُ عَلَيْهَا وَنَعْرِفُهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ قَالُوا تَحَمَّلْنَا الشَّهَادَةَ عَلَى فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي هَلْ هِيَ هَذِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا أَمْ لَا صَحَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَكَانَ عَلَى الْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي سَمَّوْهَا وَنَسَبُوهَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ فِي شَهَادَاتِ الْقَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ لِرَجُلٍ بِدَارٍ وَقَالُوا نَعْرِفُ الدَّارَ وَنَقِفُ عَلَى حُدُودِهَا إذَا مَشَيْنَا إلَيْهَا لَكِنْ لَا نَعْرِفُ أَسْمَاءَ الْحُدُودِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إذَا عَدَلَا وَيَبْعَثُ مَعَهُمَا الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَمِينًا لَهُ لِتَقِفَ الشُّهُودُ عَلَى الْحُدُودِ بِحَضْرَةِ أَمِينِ الْقَاضِي فَإِذَا وَقَفَا عَلَيْهَا وَقَالَا هَذِهِ حُدُودُ الدَّارِ الَّتِي شَهِدْنَا بِهَا لِهَذَا الْمُدَّعِي يَرْجِعُونَ إلَى الْقَاضِي وَيَشْهَدُ الْأَمِينَانِ أَنَّهُمَا وَقَفَا وَشَهِدَا بِأَسْمَاءِ الْحُدُودِ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي الْقَاضِي بِالدَّارِ الَّتِي شَهِدَا بِهَا بِشَهَادَتِهِمَا.

وَكَذَا هَذَا فِي الْقُرَى وَالْحَوَانِيتِ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ الْعَالِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَصَادَقَتْ امْرَأَةٌ مَعَ أُمِّهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ مِنْ أُمِّهَا الْمَذْكُورَةِ بُشْخَانَةً مُعَيَّنَةٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مَقْبُوضٍ مِنْ مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ وَكُتِبَ بِذَلِكَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تَحَمَّلَ شُهُودُ مَضْمُونِ الْحُجَّةِ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِمَا بِتَعْرِيفِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَابْنِهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُعَرِّفَانِ الْمَذْكُورَانِ وَالْآنَ أُمُّ الْمَرْأَةِ تُنْكِرُ الْبَيْعَ فَهَلْ يَلْزَم ابْنَتَهَا إثْبَاتُ الشِّرَاءِ بِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ عَارِفَةٍ بِأُمِّهَا غَيْرِ شَهَادَةِ مَضْمُونِ حُجَّةِ الْمُصَادَقَةِ حَيْثُ تَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَمْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِشَهَادَةِ شُهُودِ مَضْمُونِ الْحُجَّةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِثْبَاتِ بِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ أُخْرَى وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُنْتَقِبَةِ عِنْدَ التَّعْرِيفِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَشْبَاهِ وَيَصِحُّ تَعْرِيفُ الزَّوْجِ وَالِابْنِ وَمَنْ لَا يَصِحُّ شَاهِدًا لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّهَادَةُ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَاخْتَارَهُ النَّسَفِيُّ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>