للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَرْجِعُ إلَى الْغَلَّةِ هَلْ تَكُونُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَشْهُودِ بِهِ فَكَانَ دَاخِلًا فِي شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فَهُوَ نَظِيرُ شَهَادَةِ أَحَدِ الدَّائِنَيْنِ لِشَرِيكِهِ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَأَفْتَى بِذَلِكَ مُفْتِي الرُّومِ الْمَرْحُومُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الْأَخِ الْعَدْلِ لِأَخِيهِ فِي دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِوَقْفِ بِرٍّ أَخُوهُ مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ هَلْ تُقْبَلُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُتُونِ بَلْ فِي فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ مِنْ الشَّهَادَةِ شَهِدُوا مَعَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَى آخَرَ أَنَّ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ جُمْلَةِ أَرَاضِي قَرْيَتِهِمْ تُقْبَلُ اهـ.

(أَقُولُ) مَا ذَكَرَهُ عَنْ فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي السُّؤَالِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْغَلَّةِ وَهِيَ مِلْكٌ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَهَذَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ فَلِذَا لَمْ تُقْبَلْ فِي الْأَوَّلِ وَقُبِلَتْ فِي الثَّانِي كَمَا أَشَارَ إلَى هَذَا الْفَرْقِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَذَكَرَ عِدَّةَ مَسَائِلَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهَا لِكَوْنِهَا عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى وَقْفِ مَكْتَبٍ وَلِلشَّاهِدِ صَبِيٌّ فِي الْمَكْتَبِ وَشَهَادَةُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِوَقْفِ الْمَسْجِدِ وَشَهَادَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وَقْفِيَّةِ وَقْفٍ عَلَى مَدْرَسَةِ كَذَا وَهُمْ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى وَقْفِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَكَذَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ إذَا شَهِدُوا بِوَقْفٍ عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالْمُعْتَمَدُ الْقَبُولُ فِي الْكُلِّ قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَمِنْ هَذَا النَّمَطِ مَسْأَلَةُ قَضَاءِ الْقَاضِي فِي وَقْفٍ تَحْتَ نَظَرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ فِيهِ اهـ قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ شَهَادَةِ النَّاظِرِ فِي وَقْفٍ تَحْتَ نَظَرِهِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَالشَّهَادَةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ وَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ التُّمُرْتَاشِيُّ كَمَا مَرَّ وَيُرَدُّ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ أَهْلُ الْقَرْيَةِ إذَا شَهِدُوا عَلَى قِطْعَةِ أَرْضٍ أَنَّهَا مِنْ أَرَاضِي قَرْيَتِهِمْ لَا تُقْبَلُ وَأَجَابَ عَنْهُ التُّمُرْتَاشِيُّ بِحَمْلِهِ عَلَى قَرْيَةٍ مَمْلُوكَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِهَا حَقٌّ ثُمَّ جَاءَ الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ هَلْ تُقْبَلُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا كَمُلَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِوَجْهِهَا الشَّرْعِيِّ تُقْبَلُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَهِدَ لِرَجُلٍ ابْنُ أَخِيهِ الْعَصَبِيِّ وَزَوْجُ بِنْتِهِ وَهُمَا عَدْلَانِ هَلْ تُقْبَلُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَتُقْبَلُ لِأُمِّ امْرَأَتِهِ وَأَبِيهَا وَلِزَوْجِ ابْنَتِهِ وَلِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَلِأُخْتِ امْرَأَتِهِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ تُقْبَلُ لِأَبَوَيْهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلِمَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَتُهُ وَلِأُمِّ امْرَأَتِهِ وَأَبِيهَا.

(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ الذِّمِّيِّ الْعَدْلِ عَلَى ذِمِّيٍّ مِثْلِهِ بِحَقٍّ لِمُسْلِمٍ هَلْ تُقْبَلُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ فِي الْمُتُونِ إذَا مَاتَ الْكَافِرُ فَجَاءَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنًا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ.

قَالَ فِي الْكِتَابِ أَجَزْتُ بَيِّنَةَ الْمُسْلِمِ وَأَعْطَيْته حَقَّهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِلْكَافِرِ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ دَيْنِهِمَا فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَالْمُحِيطِ وَتَمَامُ الْمَسْأَلَةِ فِيهَا وَفِي حَاشِيَةِ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ عَلَى الْبَحْرِ

(أَقُولُ) فِي الذَّخِيرَةِ نَصْرَانِيٌّ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَقَامَ مُسْلِمٌ شُهُودًا مِنْ النَّصَارَى عَلَى أَلْفٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَقَامَ نَصْرَانِيٌّ آخَرَيْنِ كَذَلِكَ تُدْفَعُ الْأَلْفُ الْمَتْرُوكَةِ لِلْمُسْلِمِ وَلَا يَتَحَاصَّانِ فِيهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَتَحَاصَّانِ وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ بَيِّنَةَ النَّصْرَانِيِّ مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُ فِي حَقِّ إثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا فِي حَقِّ إثْبَاتِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مَقْبُولَةٌ فِيهِمَا اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ الشَّرِكَةِ وَالْمُحَاصَّةِ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ.

(سُئِلَ) فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ هَلْ يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : الشَّاهِدُ لَا يُحَلَّفُ قَالَ فِي الْمِنَحِ مِنْ أَوَاخِرِ كِتَابِ الدَّعْوَى وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَوْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّاهِدَ كَاذِبٌ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّا أُمِرْنَا بِإِكْرَامِ الشُّهُودِ وَالْمُدَّعِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لَا سِيَّمَا إذَا أَقَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>