للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْبَيِّنَةَ وَفِي الْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى التَّهْذِيبِ وَفِي زَمَانِنَا لَمَّا تَعَذَّرَتْ التَّزْكِيَةُ بِغَلَبَةِ الْفِسْقِ اخْتَارَ الْقُضَاةُ تَحْلِيفَ الشُّهُودِ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ اهـ وَفِي مَنَاقِبِ الْكُرْدِيِّ اعْلَمْ أَنَّ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ أَمْرٌ مَنْسُوخٌ بَاطِلٌ وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ حَرَامٌ وَقَدْ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى الْقَاعِدِيِّ وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَمَرَ قُضَاتَهُ بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْصَحُوهُ وَيَقُولُوا لَهُ لَا تُكَلِّفْ قُضَاتَك أَمْرًا إنْ أَطَاعُوك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ عَصَوْك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُك إلَى آخِرِ مَا فِيهَا اهـ. مِنَحٌ مِنْ الشَّهَادَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ تَرِكَةٍ وَوَرَثَةٍ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِدَيْنٍ لِزَيْدٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَمْ يُعْطِيَاهُ وَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ حَتَّى شَهِدَا بِذَلِكَ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي لِرَبِّ الدَّيْنِ الْمَزْبُورِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تُقْبَلُ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَقَرَّ وَارِثَاهُ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَمْ يُعْطِيَاهُ وَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ حَتَّى شَهِدَا بِذَلِكَ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي لِرَبِّ الدَّيْنِ ثَبَتَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ الْوَرَثَةِ اهـ وَفِي وَصَايَا الْخَانِيَّةِ وَلَوْ شَهِدَ الْوَارِثَانِ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ الدَّفْعِ وَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ الدَّفْعِ اهـ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ وَرَثَةٍ فَأَقَرَّ وَارِثَاهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ لِرَجُلٍ ثُمَّ شَهِدَا بِهَذَا الدَّيْنِ لِذَلِكَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِمَا الدَّيْنَ فِي حِصَّتِهِمَا مِنْ التَّرِكَةِ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا لَا يَحِلُّ الدَّيْنَ فِي قِسْطِهِمَا وَإِنْ قَضَى عَلَيْهِمَا بِإِقْرَارِهِمَا ثُمَّ شَهِدَا بِهِ لَهُ عَلَيْهِ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يُحَوِّلَا بَعْضَ مَا لَزِمَهُمَا عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ فَكَانَتْ جَرَّ مَغْنَمٍ وَدَفْعَ مَغْرَمٍ وَفِيهِ إشْكَالٌ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَلْزَمُ عَلَى نَصِيبِهِمَا بِإِقْرَارِهِمَا فَكَيْفَ يَصِحُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا قُلْت الدُّيُونُ تُقْضَى مِنْ أَيْسَرِ الْأَمْوَالِ قَضَاءً وَحِصَّتُهُمَا أَيْسَرُ الْأَمْوَالِ قَضَاءً لِإِنْكَارِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ الدَّيْنَ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ لِلْمُدَّعِي اهـ.

(أَقُولُ) مَا ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ مِنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَالَ الْعَلَّامَةُ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ يُؤْخَذُ جَمِيعُ الدَّيْنِ مِنْ نَصِيبِهِ عِنْدَنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ قُبَيْلَ فَصْلِ الِاسْتِثْنَاءِ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ وَقِيلَ حِصَّتُهُ وَاخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ اهـ وَأَمَّا إقْرَارُهُ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَذَكَرَهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ قُبَيْلَ بَابِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا عَنْ الْمَبْسُوطِ لِلسَّرَخْسِيِّ إذَا شَهِدَ وَارِثَانِ عَلَى الْوَصِيَّةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَوْ أَقَرَّا وَلَمْ يَشْهَدَا أَلْزَمَهُمَا بِالْحِصَّةِ فِي نَصِيبِهِمَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمَا وَكَذَلِكَ شَهَادَتُهُمَا بِغَيْرِ صِفَةِ الْعَدَالَةِ لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمَا وَإِنَّمَا هِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا.

(سُئِلَ) عَنْ شُهُودٍ شَهِدُوا بِإِقْرَارِ رَجُلٍ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّعْوَى لَمْ تَصْدُرْ مِنْ الزَّوْجَةِ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَوْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْد أَنْ أَخَّرُوا خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إنْ كَانُوا عَالِمِينَ بِأَنَّهُمَا يَعِيشَانِ عَيْشَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّهَادَةُ بِدُونِ الدَّعْوَى تَجُوزُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيُقْضَى بِهَا مِنْ مُعِينِ الْمُفْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَةِ شَهِدُوا بِالْحُرْمَةِ الْمُغَلَّظَةِ بَعْدَمَا أَخَّرُوا شَهَادَتَهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا تُقْبَلُ إنْ كَانُوا عَالِمِينَ بِأَنَّهُمَا يَعِيشَانِ عَيْشَ الْأَزْوَاجِ جَامِعُ الْفَتْوَى فِي كِتَابِ الشَّهَادَةِ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى حَدِّ الزِّنَى وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ تَبْطُلُ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا ثُمَّ لَمْ يُقَدِّرُوا التَّقَادُمَ تَقْدِيرًا صَرِيحًا وَظَاهِرُ مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يُشِيرُ إلَى أَنَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَمَا فَوْقَهَا مُتَقَادِمٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الشَّهْرَ وَمَا فَوْقَهُ مُتَقَادِمٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا فَوْقَهَا مُتَقَادِمٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>