هَامِشِ فَتَاوِيهِ.
(سُئِلَ) فِي رُبْعِ مَزْرَعَةٍ مَعْلُومٍ جَارٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ يَحُدُّهُ مِنْ الْقِبْلَةِ قِطْعَةُ أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ يُؤَجِّرُهَا نَاظِرُهَا مِنْ جَمَاعَةٍ وَيَحُدُّهَا نُظَّارُهَا مِنْ الشَّمَالِ بِالْمَزْرَعَةِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرَ أَنَّ مُتَوَلِّي وَقْفِ رُبْعِ الْمَزْرَعَةِ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْمُتَوَلِّينَ يَتَنَاوَلُونَ قِسْمَ الرُّبْعِ مِنْ زُرَّاعِهِ وَمُتَصَرِّفُونَ فِيهِ مِنْ الرُّبْعِ الْمَذْكُورِ إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ بِلَا مُعَارِضٍ وَالْآنَ قَامَ نَاظِرُ الْأَرْضِ يُعَارِضُ فِي ذَلِكَ مُدَّعِيًا أَنَّ حَدَّ أَرْضِهِ الشَّمَالِيَّ وَرَاءَ الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ مِنْ الْمَزْرَعَةِ دَاخِلَهَا وَهُوَ قَطْعُ أَرَاضٍ مُسَمَّيَاتٍ فِي حُجَجِ إجَارَاتِ أَرْضِهِ وَالْحَالُ أَنَّ التَّصَرُّفَ الْقَدِيمَ لِلْمُتَوَلِّينَ عَلَى رُبْعِ الْمَزْرَعَةِ فِي حَدِّهَا إلَى الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ وَيَأْخُذُونَ قِسْمَ الزَّرْعِ كَمَا ذَكَرَ وَلَمْ يَسْبِقْ لِنُظَّارِ وَقْفِ الْأَرْضِ وَضْعُ يَدٍ وَلَا تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ بِمَا يَدِّعِيهِ مِنْ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ الْمُجَاوِزِ لِلْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِتَصَرُّفِ الْمُتَوَلِّينَ عَلَى الرُّبْعِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْآخَرِ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذَكَرَ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الْمُتَوَلُّونَ وَاضِعِي أَيْدِيهِمْ وَمُتَصَرِّفِينَ بِرُبْعِ الْمَزْرَعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَزْبُورِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ يُعْمَلُ بِوَضْعِ يَدِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَلَا يُلْتَفَتُ لِمُجَرَّدِ دَعْوَى نَاظِرِ وَقْفِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَضْعُ يَدٍ وَلَا تَصَرُّفٌ فِي ذَلِكَ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ابْنٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ وَخَلَّفَ تَرِكَةً وَضَعَ الِابْنُ يَدَهُ عَلَيْهَا نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ مُقِرٌّ بِذَلِكَ وَيُرِيدُ الْبَنَاتُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِنَّ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ وَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْ حِصَّتِهِنَّ؟
(الْجَوَابُ) : تُسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مُقِرًّا بِذَلِكَ وَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْ حِصَّتِهِنَّ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَعَنْ أَوْلَادٍ بَالِغِينَ مِنْ غَيْرِهَا اخْتَلَفُوا مَعَهَا فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ صَالِحٍ لِلزَّوْجَيْنِ فَلِمَنْ الْقَوْلُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِلزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينِهَا قَالَ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُ مَعَ الْحَيِّ فِي الْمُشْكِلِ الصَّالِحِ لَهُمَا فَالْقَوْلُ فِيهِ لِلْحَيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو لَدَى الْقَاضِي بِمَبْلَغِ دَيْنٍ مَعْلُومٍ وَطَالَبَهُ بِهِ فَأَجَابَ عَمْرٌو بِأَنَّ أَصْلَ الْمَبْلَغِ كَذَا وَأَنَّهُ دَفَعَ لِزَيْدٍ كَذَا وَكَذَا زَائِدًا عَنْ قَدْرِ الدَّيْنِ فَطَلَبَ مِنْ عَمْرٍو إثْبَاتَ مَا ادَّعَاهُ فَلَمْ يَثْبُتْ وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ قَبْضِهِ مَا ذَكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ مِرَارًا فَنَكَلَ وَلَمْ يَحْلِفْ فَمَنَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مُعَارَضَةِ عَمْرٍو بِسَبَبِ الْمَبْلَغِ الْمُدَّعَى بِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْمَنْعُ وَاقِعًا مَوْقِعَهُ الشَّرْعِيَّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَالْقَضَاءُ مَاضٍ عَلَى حَالِهِ تَنْوِيرٌ مِنْ الدَّعْوَى وَمِثْلُهُ فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ وَمَتَى حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ عِنْدَ النُّكُولِ لَمْ يَسْمَعْ بَعْد ذَلِكَ يَمِينَهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالنُّكُولِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِإِقْرَارِهِ وَالْقَاضِي إذَا سَمِعَ إقْرَارَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى إنْكَارِهِ كَذَلِكَ إذَا حَكَمَ بِنُكُولِهِ شَرْحُ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ مِنْ بَابِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَوْلَادٍ بَالِغِينَ وَعَنْ زَوْجَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَمْتِعَةٌ عَلَى حِدَةٍ فَاخْتَلَفَتْ إحْدَاهُمَا وَالْأَوْلَادُ مَعَ الْأُخْرَى فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الَّتِي هِيَ فِيهِ وَالْأَمْتِعَةُ مِمَّا يَصْلُحُ لِلزَّوْجَيْنِ فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا بِيَمِينِهَا فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْبَاقِينَ؟
(الْجَوَابُ) : إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُ مَعَ الْحَيِّ مِنْهُمَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الصَّالِحِ لَهُمَا فَالْقَوْلُ لِلْحَيِّ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِلْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْيَدِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَابْنِ عَمِّ عَصَبَةٍ وَخَلَّفَ تَرِكَةً فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ بِذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَأَثْبَتَتْهُ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَدَى الْقَاضِي فِي وَجْهِ وَكِيلٍ عَامٍّ ثَابِتِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْأُخْتِ ثُمَّ صَدَّقَ لَهَا الْوَكِيلُ الْمَزْبُورُ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّ بِهِ وَالْآنَ يَدَّعِي الْوَكِيلُ بِالْوَكَالَةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ كَانَتْ أَبْرَأَتْ ذِمَّةَ الزَّوْجِ مِنْ الْمَبْلَغِ