الْمُتَصَرِّفِ قَطْعًا لِلْأَطْمَاعِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ كَالْإِفْصَاحِ قَطْعًا لِلتَّزْوِيرِ وَالْحِيَلِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ كَالتَّنْوِيرِ وَالْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ الْكِتَابِ وَالْبَزَّازِيَّةِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَعِبَارَتُهَا رَجُلٌ تَصَرَّفَ زَمَانًا فِي أَرْضٍ وَرَجُلٌ آخَرُ رَأَى الْأَرْضَ وَالتَّصَرُّفَ وَلَمْ يَدَّعِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى وَلَدِهِ فَتُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُتَصَرِّفِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ شَاهِدٌ اهـ لَا سِيَّمَا بَعْدَ صُدُورِ الْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَالْمَسْأَلَةُ فِي فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ مُفَصَّلَةٌ وَكَذَا فِي الْخَيْرِيَّةُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى فِي عِدَّةِ أَسْئِلَةٍ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ قَاصِرٍ وَخَلَّفَتْ تَرِكَةً قَامَتْ الْأُمُّ الْآنَ تَدَّعِي بِأَنَّ لَهَا أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً فِي التَّرِكَةِ دَفَعَتْهَا لِابْنَتِهَا عَلَى سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَهُمَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الدَّعْوَى مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ دَعْوَاهَا فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهَا غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ هِنْدٍ أَمْتِعَةٌ مَعْلُومَةٌ مُتَصَرِّفَةٌ فِيهَا مِنْ مُدَّةِ سِنِينَ بِلَا مُعَارِضٍ وَلَهَا أُمٌّ مَاتَتْ عَنْهَا وَعَنْ ابْنَيْ أَخٍ شَقِيقٍ يُعَارِضَانِهَا فِي الْأَمْتِعَةِ وَيَدَّعِيَانِ أَنَّهَا لِأُمِّهَا وَهِيَ تُنْكِرُ وَتَدَّعِي أَنَّ الْأَمْتِعَةَ لَهَا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ وَعَلَى ابْنَيْ أَخِيهَا الْإِثْبَاتُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي قَرَوِيٍّ اخْتَلَفَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي بَقَرَةٍ وَنِتَاجِهَا فِي بَيْتِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْمَوَاشِيَ مِمَّا يَصْلُحُ لَهُمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الصَّالِحِ لَهُمَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ وَرَثَةُ الزَّوْجِ مَعَ الزَّوْجَةِ فِي أَمْتِعَةِ الْبَيْتِ الصَّالِحَةِ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ كَالْأَسَاوِرِ الذَّهَبِ وَغَيْرِهَا وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالنُّقُودِ وَغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ لِمَنْ فِي الْفَرِيقَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : الْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهَا وَأَجَابَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ سُؤَالٍ آخَرَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَصْلُحُ لَهُمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَتْ هِنْدٌ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ مِنْهَا وَتَرَكَا دَارًا كَانَا سَاكِنَيْنِ فِيهَا اخْتَلَفَ ابْنُ هِنْدٍ مَعَ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا فَهُمَا يَدَّعِيَانِ أَنَّ نِصْفَ الدَّارِ لِلزَّوْجِ الْمُتَوَفَّى الْمَزْبُورِ وَابْنُ هِنْدٍ يَدَّعِي أَنَّ كَامِلَ الدَّارِ لِوَالِدَتِهِ هِنْدٍ وَلَا بَيِّنَةَ فَهَلْ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ مَعَ الْيَمِينِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِنْ مَاتَا فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ كَمَا فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَيْرِيَّةِ نَقْلًا عَنْهُ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَاخْتَلَفَا فِي بَيْتٍ سَاكِنَيْنِ فِيهِ وَلَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِجَرَيَانِ الْبَيْتِ فِي مِلْكِهَا فَهَلْ يُقْضَى بِبَيِّنَتِهَا؟
(الْجَوَابُ) : الْبَيْتُ لِلزَّوْجِ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَيُقْضَى بِبَيِّنَتِهَا؛ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ قَالَ فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ مِنْ الْأَوَائِلِ وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ طَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً بِالطَّلَاقِ فَزَالَتْ يَدُهَا هَذَا إذَا اخْتَلَفَا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِذَا مَاتَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ إلَى قَدْرِ جِهَازِ مِثْلِهَا وَفِي الْبَاقِي الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَصَارَا كَالْمُوَرَّثَيْنِ اخْتَلَفَا بِأَنْفُسِهِمَا وَهُمَا حَيَّانِ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَكَذَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا إلَخْ. اهـ.
أَقُولُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ تَحْتَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلَهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا شَمِلَ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يَعْنِي صَاحِبَ الْكَنْزِ مَا إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فِي لَيْلَةِ الزِّفَافِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَعَارَفِ فِي الْفُرُشِ وَنَحْوِهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فِي لَيْلَتِهَا الَّتِي زُفَّتْ إلَيْهِ فِي بَيْتِهِ لَا يُسْتَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ مَتَاعَ الْفُرُشِ وَحُلِيَّ النِّسَاءِ وَمَا يَلِيقُ بِهِنَّ لِلزَّوْجِ وَالطَّنَافِسَ وَالْقَمَاقِمَ وَالْأَبَارِيقَ وَالصَّنَادِيقَ وَالْفُرُشَ وَالْخَدَمَ وَاللُّحُفَ لِلنِّسَاءِ وَكَذَا مَا يُجَهَّزُ مِثْلُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِتِجَارَةِ جِنْسٍ مِنْهَا اهـ فَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا حَالَ الْحَيَاةِ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا