للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَالْقَوْلُ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ لَيْلَةَ الزِّفَافِ فَالْقَوْلُ لَهَا لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ غَالِبًا مِنْ أَنَّ الْفُرُشَ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الصَّنَادِيقِ وَالْخَدَمِ تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِلْفَتْوَى إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَصٌّ فِي حُكْمِهِ لَيْلَةَ الزِّفَافِ عَنْ الْإِمَامِ بِخِلَافِهِ فَيُتَّبَعَ اهـ كَلَامُ الْبَحْرِ مُلَخَّصًا.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِامْرَأَةٍ وَبِيَدِهَا عَقَارٌ وَاضِعَيْنِ يَدَهُمَا عَلَيْهِ وَمُتَصَرِّفَيْنِ فِيهِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ بِلَا مُعَارِضٍ لَهُمَا فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ ابْنٍ مِنْهَا وَبَقِيَ الْعَقَارُ بِيَدِ الزَّوْجَةِ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ ابْنِهَا الْمَذْكُورِ وَعَنْ بِنْتٍ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ مَاتَ قَبْلَهَا قَامَ الِابْنُ الْآنَ يَدَّعِي بِأَنَّ الْعَقَارَ مِلْكٌ لِأَبِيهِ وَالْبِنْتُ أَنَّهُ لِأُمِّهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَهَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلِابْنِ الْمَزْبُورِ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ لِلِابْنِ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَتَرِثُ الْبِنْتُ الْمَذْكُورَةُ مِنْهُ قِيرَاطًا وَاحِدًا وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ عَنْ لِسَانِ الْحُكَّامِ

(أَقُولُ) لَمْ يُبَيِّنْ فِي السُّؤَالِ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ مَا هُوَ وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ قَالَ فِي الْكَنْزِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا وَقَالَ فِي الْبَحْرِ أَيْ الْقَوْلُ لَهُ فِي مَتَاعٍ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ اهـ.

وَقَالَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا وَمُرَادُهُمْ مِنْ الْمَتَاعِ هُنَا مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ وَلَوْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُشْكِلِ اهـ وَالْمُرَادُ بِالْمُشْكِلِ الصَّالِحُ لَهُمَا وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا الْفُرُشُ وَالْأَمْتِعَةُ وَالْأَوَانِي وَالرَّقِيقُ وَالْمَنْزِلُ وَالْعَقَارُ وَالْمَوَاشِي وَالنُّقُودُ كَذَا فِي الْكَافِي وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْبَيْتَ لِلزَّوْجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ وَعَزَاهُ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ إلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ اهـ كَلَامُ الْبَحْرِ وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي غَيْرِ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَكَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنَّهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْعَقَارَ إذَا لَمْ يَكُونَا سَاكِنَيْنِ فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي مُسَمَّى مَتَاعِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَطْ وَقَدْ عَلِمْت تَفْسِيرَ مَتَاعِ الْبَيْتِ بِمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ لَكِنْ كَتَبْتُ فِيمَا عَلَّقْتُهُ عَلَى الْبَحْرِ أَنَّ الْأَوْلَى تَفْسِيرُهُ بِالْبَيْتِ وَبِمَا كَانَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْبَيْتِ كَذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْبَحْرِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي غَيْرِ مَتَاعِ الْبَيْتِ الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ خَارِجًا عَنْ سُكْنَاهُمَا فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُ الْعَقَارِ فِي السُّؤَالِ بِمَا كَانَا سَاكِنَيْنِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي ابْنٍ كَبِيرٍ لَهُ عِيَالٌ وَكَسْبٌ مَاتَ أَبُوهُ عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةٍ يَدَّعُونَ أَنَّ مَا حَصَّلَهُ مِنْ كَسْبِهِ مُخَلَّفٌ عَنْ أَبِيهِمْ وَيُرِيدُونَ إدْخَالَهُ فِي التَّرِكَةِ فَهَلْ حَيْثُ كَانَ لَهُ كَسْبٌ مُسْتَقِلٌّ يَخْتَصُّ بِمَا أَنْشَأَهُ مِنْ كَسْبٍ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ مُقَاسَمَتُهُ فِي ذَلِكَ وَلَا إدْخَالُهُ فِي التَّرِكَةِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ سَاكِنٍ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فِي جُمْلَةِ عِيَالِهِ وَصَنْعَتُهُمَا مُتَّحِدَةٌ يُعِينُهُ بِتَعَاطِي أُمُورِهِ وَلَا يُعْرَفُ لِلِابْنِ مَالٌ سَابِقٌ فَاجْتَمَعَ مَالٌ بِكَسْبِهِ وَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ جَمِيعُ مَا حَصَّلَهُ بِكَسْبِهِ مِلْكٌ لِأَبِيهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ جَمِيعُ مَا حَصَّلَهُ بِكَسْبِهِ مِلْكٌ لِأَبِيهِ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ عِيَالِهِ وَالْمُعِينُ لَهُ فِي أُمُورِهِ وَأَحْوَالِهِ وَصَنْعَتُهُمَا مُتَّحِدَةٌ وَلَا يُعْرَفُ لِلِابْنِ مَالٌ سَابِقٌ؛ لِأَنَّ الِابْنَ إذَا كَانَ فِي عِيَالِ الْأَبِ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ فِيمَا يَصْنَعُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَمَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ إذَا تَنَازَعَ الرَّجُلُ مَعَ بَنِيهِ الْخَمْسَةِ وَهُمْ فِي دَارِ أَبِيهِمْ كُلُّهُمْ فِي عِيَالِهِ فَقَالَ الْبَنُونَ الْمَتَاعُ مَتَاعُنَا وَالْأَبُ يَدِّعِيهِ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمَتَاعَ يَكُونُ لِلْأَبِ وَلِلْبَنِينَ الثِّيَابُ الَّتِي عَلَيْهِمْ لَا غَيْرُ إلَخْ مِنْ الْقَوْلِ لِمَنْ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.

(أَقُولُ) وَفِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ سُئِلَ فِي ابْنٍ كَبِيرٍ ذِي زَوْجَةٍ وَعِيَالٍ لَهُ كَسْبٌ مُسْتَقِلٌّ حَصَّلَ بِسَبَبِهِ أَمْوَالًا وَمَاتَ هَلْ هِيَ لِوَالِدِهِ خَاصَّةً أَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ أَجَابَ هِيَ لِلِابْنِ تُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ كَانَ لَهُ كَسْبٌ مُسْتَقِلٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>