للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِنَفْسِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ عُلَمَائِنَا أَبٌ وَابْنٌ يَكْتَسِبَانِ فِي صَنْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ ثُمَّ اجْتَمَعَ لَهُمَا مَالٌ يَكُونُ كُلُّهُ لِلْأَبِ إذَا كَانَ الِابْنُ فِي عِيَالِهِ فَهُوَ مَشْرُوطٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ بِشُرُوطٍ مِنْهَا اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ وَعَدَمُ مَالٍ سَابِقٍ لَهُمَا وَكَوْنُ الِابْنِ فِي عِيَالِ أَبِيهِ فَإِذَا عُدِمَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَا يَكُونُ كَسْبُ الِابْنِ لِلْأَبِ وَانْظُرْ إلَى مَا عَلَّلُوا بِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الِابْنَ إذَا كَانَ فِي عِيَالِ الْأَبِ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ فِيمَا يَضَعُ فَمَدَارُ الْحُكْمِ عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِ مُعِينًا لَهُ فِيهِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ اهـ.

وَأَجَابَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ عَنْ سُؤَالٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ عِيَالِهِ وَالْمُعِينِينَ لَهُ فِي أُمُورِهِ وَأَحْوَالِهِ فَجَمِيعُ مَا حَصَّلَهُ بِكَدِّهِ وَتَعَبِهِ فَهُوَ مِلْكٌ خَاصٌّ لِأَبِيهِ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ لَهُ بِالْكَسْبِ جُمْلَةُ أَمْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ لِأَبِيهِ مُعِينٌ حَتَّى لَوْ غَرَسَ شَجَرَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَهِيَ لِأَبِيهِ نَصَّ عَلَيْهِ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَجْرِي فِيهِ إرْثٌ عَنْهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَتْرُوكَاتِهِ اهـ.

وَأَجَابَ أَيْضًا عَنْ سُؤَالٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ إنْ ثَبَتَ كَوْنُ ابْنِهِ وَأَخَوَيْهِ عَائِلَةً عَلَيْهِ وَأَمْرُهُمْ فِي جَمِيعِ مَا يَفْعَلُونَهُ إلَيْهِ وَهُمْ مُعِينُونَ لَهُ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا لَدَيْهِ بِيَمِينِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَالْجَزَاءُ أَمَامَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِهَذَا الْوَصْفِ بَلْ كَانَ كُلٌّ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ وَاشْتَرَكُوا فِي الْأَعْمَالِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ سَوِيَّةٌ بِلَا إشْكَالٍ وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ فَقَطْ هُوَ الْمُعِينُ وَالْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ بِأَنْفُسِهِمْ مُسْتَقِلِّينَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا بِيَقِينٍ وَالْحُكْمُ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الدِّينِ الْحَامِلِينَ لِحِكْمَتِهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ إجَارَةَ حَانُوتٍ فَأَنْكَرَ خَصْمُهُ ذَلِكَ وَيُرِيدُ تَحْلِيفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُهُ وَكَيْفُ يَحْلِفُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهُ وَكَيْفِيَّةُ تَحْلِيفِهِ مَا فِي ١٦ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ فِي مَسَائِلِ الِاسْتِحْلَافِ لَوْ ادَّعَى إجَارَةَ ضَيْعَةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ ادَّعَى مُزَارَعَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ مُعَامَلَةً فِي نَخْلٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ بِاَللَّهِ مَا بَيْنَك وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعِي إجَارَةٌ قَائِمَةٌ تَامَّةٌ لَازِمَةٌ الْيَوْمَ فِي هَذَا الْعَيْنِ الْمُدَّعَى وَلَا لَهُ قَبِلَكَ حَقٌّ بِالْإِجَارَةِ الَّتِي وَصَفَ اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ ذِمِّيَّيْنِ دَارٌ مَعْلُومَةٌ عَنْ أَبِيهِمَا الْمُتَصَرِّفِ فِيهَا قَبْلَهُمَا بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ بِمُوجَبِ حُجَّةٍ مُتَضَمِّنَةٍ أَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى بَعْضٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ مِنْ أَرْضِ الدَّارِ فِي كُلِّ سَنَةٍ قِرْشَانِ لِجِهَةِ وَقْفِ دَيْرٍ مُعَيَّنٍ صَدَقَةً يَدْفَعُونَهَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَالْآنَ قَامَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ يُكَلِّفُ الذِّمِّيَّيْنِ الْمَزْبُورَيْنِ إلَى بَيَانِ الْبَعْضِ الْمَزْبُورِ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنْهُ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَدْفَعُونَ الْقِرْشَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي تَكْلِيفُهُمْ إلَى مَا ذَكَرَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْعُمْدَةُ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَوَضْعُ الْيَدِ مِنْ الْمُدَدِ الْمُتَطَاوِلَةِ اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجِهَةِ وَقْفٍ قِطْعَةُ أَرْضٍ دَاخِلَ دَارِ زَيْدٍ وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَزَيْدٌ يَدْفَعُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثَيْ قِرْشٍ أُجْرَةً عَنْهَا وَيَأْخُذُ بِذَلِكَ وُصُولًا مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ قَامَ الْآنَ نَاظِرُ الْوَقْفِ يُكَلِّفُ زَيْدًا إلَى اسْتِئْجَارِ أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَرْضِ الدَّارِ زَاعِمًا أَنَّهَا هَذِهِ وَزَيْدٌ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيُكَلِّفُهُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ يُكَلَّفُ النَّاظِرُ إلَى ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ جَمَاعَةٍ بَسَاتِينُ مَعْلُومَةٌ وَهُمْ مُتَصَرِّفُونَ فِيهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى بُسْتَانِهِ لِجِهَةِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ إلَى الْآنَ بِلَا مُعَارِضٍ وَيَعْلَمُونَ وَجْهَ الدَّفْعِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْمُرَتَّبِ وَيَزْعُمُ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَنَّ أَرْضَ الْبَسَاتِينِ كُلَّهَا جَارِيَةٌ فِي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ مُلَّاكِهَا وَلَيْسَ بِيَدِهِ مُسْتَنَدٌ شَرْعِيٌّ يَشْهَدُ بِمَا زَعَمَهُ فَهَلْ لَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِلدَّافِعِينَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِلدَّافِعِينَ أَنَّ دَفْعَهُمْ بِطَرِيقِ الْمُرَتَّبِ؛ لِأَنَّهُمْ مُمَلَّكُونَ وَهُمْ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>