قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَالَ مَا كَانَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى أَلْفٍ وَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْقَضَاءِ أَيْ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قُبِلَ بُرْهَانُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَرَّ زَيْدٌ بِأَنَّ بِذِمَّتِهِ لِعَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَثَبَتَ إقْرَارُهُ الْمَذْكُورُ لَدَى الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَامَ الْآنَ يَدَّعِي إيفَاءَ بَعْضِ الْمَبْلَغِ الْمَزْبُورِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الْأَنْقِرْوِيِّ مِنْ التَّنَاقُضِ عَنْ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الأسروشنية وَإِنْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا تُقْبَلُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى جَمَاعَةٌ عَلَى زَيْدٍ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ تَسْتَحِقُّهُ مُوَرِّثَتُهُمْ فُلَانَةُ فَاعْتَرَفَ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ أَقَامَ زَيْدٌ بَيِّنَةً عَلَى دَفْعِهِ الْمَبْلَغَ لِلْمُوَرِّثَةِ قَبْلَ مَوْتِهَا وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ لِمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ لَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَمْ تُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ وَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ ادَّعَاهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ تُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَنَحْوُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْأَشْبَاهِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ قَبْلَ إقْرَارِهِ لَا تُقْبَلُ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ مِنْ الدَّعْوَى مُفَصَّلًا وَفِي الْمُحِبِّيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى
لَوْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَيْهِ فَأَقَرْ ... ثُمَّ ادَّعَى الْإِيفَاءَ بَعْدَ ذَا الْخَبَرْ
لَمْ تُسْتَمَعْ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ ... إلَّا إذَا ادَّعَى بِدَفْعٍ عَارِضِ
كَأَنْ يَقُولَ كَانَ دَفْعِي بَعْدَ أَنْ ... أَقْرَرْت بَعْدَ بُرْهَةٍ مِنْ الزَّمَنْ
أَوْ قَدْ دَفَعْت عَقِبَ التَّفَرُّقِ ... عَنْ مَجْلِسِي فَعِنْدَ ذَاكَ صَدِّقْ
(أَقُولُ) هَذِهِ النُّقُولُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ عَدَمُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ كَمَا فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الَّذِي قَبْلَهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ ثُلُثَيْ دَارِهِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ وَثُلُثَهَا مِنْ زَوْجَتِهِ بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَبْرَأَهُمَا عَنْهُ إبْرَاءً شَرْعِيًّا فِي صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ الشَّرْعِيِّ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ عَمَّنْ ذَكَرَ وَعَنْ تَرِكَةٍ مُسْتَغْرَقَةٍ بِالدَّيْنِ وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَالْإِبْرَاءُ الْمَذْكُورَانِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُبُوتًا شَرْعِيًّا فِي وَجْهِ غَرِيمِ الْمَيِّتِ فَهَلْ يَكُونُ الْإِثْبَاتُ شَرْعِيًّا صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ بِحَضْرَةِ وَارِثِهِ وَذَكَرَ الْوَارِثُ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ بَاعَ هَذَا الْعَيْنَ فِي حَيَاتِهِ مِنْ فُلَانٍ كَانَ دَفْعًا صَحِيحًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي مُحِيطٌ بُرْهَانِيٌّ فِي الدَّعْوَى مِنْ فَصْلِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى الْمَدْيُونُ الْإِيصَالَ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَطَلَبَ يَمِينَهُ فَقَالَ الْمُدَّعِي اجْعَلْ حَقِّي فِي الْخَتْمِ بِمَعْنَى أَحْضِرْ حَقِّي ثُمَّ اسْتَحْلِفْنِي فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدَّعْوَى.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَمْلُوكًا بَالِغًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَتَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي وَبَقِيَ عِنْدَهُ أَيَّامًا ثُمَّ إنَّ الْمَمْلُوكَ يُرِيدُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ زَيْدٍ بِأَنَّ عَمْرًا أَعْتَقَهُ حِينَ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فِي وَقْتِ كَذَا وَلَهُ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ تُقْبَلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَدَفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرَى وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَذَهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ وَالْعَبْدُ سَاكِتٌ وَهُوَ مِمَّنْ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهَذَا إقْرَارٌ مِنْهُ بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ انْقَادَ لِلْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ شَرْعًا إلَّا فِي الرَّقِيقِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَطْلِقْ الْحُرِّيَّةَ فَشَمِلَ الْأَصْلِيَّةَ وَالْعَارِضَةَ لِخَفَاءِ حَالِ الْعُلُوقِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُجْلَبُ صَغِيرًا مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ وَيَنْفَرِدُ الْمَوْلَى بِالْإِعْتَاقِ إلَخْ الْبَحْرُ الرَّائِقُ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ وَمِثْلُهُ فِي الدُّرَرِ وَتَمَامُ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ