للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ إذَا امْتَنَعَ الْبَاقُونَ وَلَوْ امْتَنَعَ الْكُلُّ عَنْ الِاسْتِخْلَاصِ لَا يُجْبَرُونَ وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ يُنَصِّبُ وَصِيًّا بِيرِيٌّ عَلَى الْأَشْبَاهِ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ آخَرَ فِي كِتَابَةِ أَشْيَاءَ عِنْدَ حَاكِمٍ عُرِفَ فَصَارَ يَكْتُبُهَا وَيَأْخُذُ دَرَاهِمَ مِنْ النَّاسِ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ مُسَمَّاةٍ بِالرُّسُومَاتِ وَيَدْفَعُهَا آخِرَ السَّنَةِ لِمُوَكِّلِهِ وَيَزْعُمُ مُوَكِّلُهُ أَنَّهُ قَبَضَ دَرَاهِمَ مِنْ النَّاسِ أَزْيَدَ مِمَّا دَفَعَهُ لَهُ وَيُرِيدُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَخْذَهُ مِنْهُ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْلُومِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَ وُجُوبِهَا وَالْمَالُ الْمُدَّعَى لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي حَتَّى يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِهِ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَذِكْرِ سَبَبِ وُجُوبِهِ إذْ هُوَ مَالُ النَّاسِ فَحَقُّ الطَّلَبِ لَهُمْ لَا لَهُ وَرُكْنُ الدَّعْوَى أَنْ يُضِيفَ الْحَقَّ إلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ أَصِيلًا فَكَيْفَ يُضِيفُهُ إلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُمْ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ حِسْبَةً عَنْ أَرْبَابِهِ لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ أَنَّ لَنَا شَاهِدَ حِسْبَةٍ وَلَيْسَ لَنَا مُدَّعِي حِسْبَةٍ وَقَدْ أَفْتَى بِمِثْلِهِ فِي دَعْوَى الْمُسْتَنِيبِ فِي الْمَحْصُولِ الْعَلَّامَةُ خَيْرُ الدِّينِ كَمَا فِي فَتَاوَاهُ مِنْ الدَّعْوَى نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الْعَلَّامَةِ الشَّمْسِ الْحَانُوتِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ أَرْضٌ حَامِلَةٌ لِغِرَاسٍ فَزَارَعَ عَمْرًا عَلَيْهَا مُدَّةَ مُزَارَعَةٍ شَرْعِيَّةٍ بَعْدَمَا سَاقَاهُ عَلَى الْغِرَاسِ الْمَرْقُومِ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً وَالْآنَ قَامَ عَمْرٌو يَدَّعِي أَنَّ الْغِرَاسَ وَالْأَرْضَ لَهُ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمَزْبُورَةُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا تُسْمَعُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ وَسَاقَى عَلَى جَمِيعِ الْأَشْجَارِ الَّتِي بِالْغَيْطِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمِلْكِيَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْجَارِ بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى التَّمْلِيكِ لِمَا فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ الْفُصُولِ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ آجَرَ نَفْسَهُ مِنِّي لِيَعْمَلَ فِي الْكَرْمِ يَكُونُ دَفْعًا وَيَكُونُ إقْرَارًا مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ اهـ وَفِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ السَّابِعِ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ آجَرَ نَفْسَهُ مِنِّي لِيَعْمَلَ فِي الْكَرْمِ يَكُونُ دَفْعًا وَيَكُونُ إقْرَارًا مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَأْجَرَ مِنِّي هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَخَذَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً يَكُونُ دَفْعًا اهـ وَفِي الدُّرَرِ وَالْمُسَاقَاةُ إجَارَةٌ مَعْنًى كَالْمُزَارَعَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِذِمَّةِ عَمْرٍو مَبْلَغٌ دَرَاهِمُ دَيْنٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٍ وَلِعَمْرٍو بِذِمَّةِ بَكْرٍ دَيْنٌ أَيْضًا يُرِيدُ زَيْدٌ أَخْذَ دَيْنِ عَمْرٍو مِنْ بَكْرٍ بِدُونِ وَكَالَةٍ عَنْ عَمْرٍو وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْأَقْضِيَةِ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَدْيُونِ مَدْيُونِهِ لَا تُقْبَلُ وَلَا يَمْلِكُ أَخْذَ الدَّيْنِ مِنْهُ خُلَاصَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْفَصْلِ الْمَرْقُومِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ أَبٍ وَزَوْجٍ وَابْنٍ صَغِيرٍ مِنْهُ فَدَفَنَ الْأَبُ مَعَهَا أَمْتِعَةً مِنْ أَمْتِعَتِهَا بِدُونِ إذْنِ الزَّوْجِ وَتَلِفَتْ الْأَمْتِعَةُ فَهَلْ يَضْمَنُ الْأَبُ حِصَّةَ الزَّوْجِ وَالِابْنِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى.

(سُئِلَ) فِي أَحَدِ الْوَرَثَةِ إذَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَعْيَانٍ مَعْلُومَةٍ أَنَّهُ تَرَكَ حَقَّهُ مِنْ الْإِرْثِ وَأَسْقَطَهُ وَأَبْرَأَ ذِمَّةَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ مِنْهَا وَيُرِيدُ الْآنَ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ مِنْ الْإِرْثِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : الْإِرْثُ جَبْرِيٌّ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ كَمَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ الْإِقْرَارِ نَقْلًا عَنْ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ جَمَلٌ عِنْدَ عَمْرٍو وَعَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو أَبْرَأْتُك عَنْ الْجَمَلِ فَهَلْ يَكُونُ الْإِبْرَاءُ الْمَزْبُورُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟

(الْجَوَابُ) : الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأَعْيَانِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ مِنْ الصُّلْحِ وَمِثْلُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْعَلَائِيِّ وَالْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى وَقَدْ حَقَّقَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ تَنْقِيحِ الْأَحْكَامِ وَالْبِيرِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ فِي الْقَوْلِ فِي الدَّيْنِ وَفِي لِسَانِ الْحُكَّامِ مِنْ الْفَصْلِ السَّادِسِ فِي الْإِقْرَارِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْمَنْبَعِ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأَعْيَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>