للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْوَارِثِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَرَّ زَيْدٌ فِي صِحَّتِهِ وَسَلَامَتِهِ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ عَمْرٍو مِنْ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ الْآنَ الدَّعْوَى عَلَى عَمْرٍو بِكَفَالَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمَزْبُورِ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى زَيْدٍ بِذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَدْخُلُ فِي الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ الْمَذْكُورِ الْكَفَالَةُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبَحْرِ كَمَا بَسَطَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رِسَالَتِهِ: تَنْقِيحُ الْأَحْكَامِ فِي حُكْمِ الْإِبْرَاءِ وَالْإِقْرَارِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ نَاقِلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ رَقِيقَهُ الْبَالِغَ مِنْ عَمْرٍو بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالرَّقِيقُ مُنْقَادٌ لِلرِّقِّ وَالْبَيْعِ قَامَ الْبَائِعُ الْآنَ يَدَّعِي عِتْقَ الرَّقِيقِ قَبْلَ بَيْعِهِ لَهُ وَالرَّقِيقُ لَمْ يَدَّعِهِ فَهَلْ دَعْوَى الْعَبْدِ شَرْطٌ فِي الْعِتْقِ الْعَارِضِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْعَبْدُ إذَا ادَّعَى حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ ثُمَّ الْعِتْقَ الْعَارِضَ تُسْمَعُ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَفِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ لَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى وَفِي الْإِعْتَاقِ الْمُبْتَدَأِ تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَعْوَى الْأَمَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ خُلَاصَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الْعِتْقِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الدَّعْوَى تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِدُونِ الدَّعْوَى فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ وَالْوَقْفِ وَهِلَالِ رَمَضَانَ إلَى أَنْ قَالَ وَلَا تُقْبَلُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ بِدُونِ الدَّعْوَى خِلَافًا لَهُمَا وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا اهـ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ لَا أَيْ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ بِيرِيٌّ وَقَالَ الْحَمَوِيُّ تَحْتَ قَوْلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا.

(أَقُولُ) نَقَلَ صَاحِبُ الْعِمَادِيَّةِ عَنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْعِتْقِ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَنَّهَا تُقْبَلُ بِدُونِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِحُرِّيَّةِ أُمِّهِ فَهِيَ شَهَادَةٌ بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ حَكَى فِي شَرْحِهِ لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الصَّحِيحَ اشْتِرَاطُ الدَّعْوَى فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْعِتْقِ الْعَارِضِ وَأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى وَلَا صِحَّةَ الشَّهَادَةِ فِيهَا اهـ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الدَّعْوَى أَيْضًا الشَّهَادَةُ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ بِدُونِ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُ اشْتِرَاطُ دَعْوَاهُ فِي الْعَارِضَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِعْتَاقِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إلَخْ وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ حَيْثُ اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِالْعُبُودِيَّةِ لِسَيِّدِهِ يَكُونُ عَبْدًا لَهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُنَازِعِ إنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ دَعْوَى الْعَبْدِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ الْعَبْدِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ دَعْوَاهُ وَلَا تَجُوزُ فِيهَا دَعْوَى الْحِسْبَةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ.

وَأَمَّا إذَا رَجَعَ الْعَبْدُ عَنْ دَعْوَى الْعُبُودِيَّةِ وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ نَعَمْ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً تُسْمَعُ وَلَا يَمْنَعُ التَّنَاقُضَ بَيْنَ قَوْلِهِ أَنَا عَبْدٌ ثُمَّ دَعْوَاهُ الْحُرِّيَّةَ وَإِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ عِنْدَ ابْنَتِهَا الْبَالِغَةِ دَنَانِيرَ مَعْلُومَةً فَتَسَلَّمَتْهَا مِنْهَا وَحَفِظَتْهَا لَهَا إلَى أَنْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ ابْنَتِهَا الْمَزْبُورَةِ وَعَنْ ابْنٍ قَامَتْ الْبِنْتُ تَدَّعِي حِصَّةً فِي الْوَدِيعَةِ مِلْكًا لَهَا غَيْرَ الْإِرْثِ فَهَلْ يَكُونُ مَا ذُكِرَ مَانِعًا مِنْ دَعْوَاهَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ الِاسْتِيدَاعُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ مُسْتَغْرَقَةٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِجَمَاعَةٍ وَيُرِيدُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَدَاءَ دَيْنِهِ لِيَبْقَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْءٌ بِحَسَبِ مَا يَنُوبُ حِصَّتَهُ مِنْهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَجَازَ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ اسْتِخْلَاصُ الْعَيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ بِأَدَاءِ قِيمَتِهِ إلَى الْغُرَمَاءِ فُصُولَيْنِ فِي ٢٨ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَأَفْتَى بِمِثْلِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ مِنْ الدَّعْوَى قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ إذَا جَاءَ الْغَرِيمُ وَادَّعَى الدَّيْنَ فَالْخَصْمُ هُوَ الْوَارِثُ وَلِلْوَرَثَةِ اسْتِخْلَاصُ التَّرِكَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>