أَوْ اشْتَرَاهَا وَالثَّانِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ غَائِبٍ هَلْ يَصْلُحُ خَصْمًا لِمَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْعَيْنَ أَوْ ارْتَهَنَهَا مِنْ الْمَالِكِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَيَنْبَغِي فِي الْأَوَّلِ اعْتِمَادُ عَدَمِ السَّمَاعِ لِظُهُورِ عِلَّتِهِ وَهِيَ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى مَالِكِ الْعَيْنِ أَيْ وَالْمُسْتَأْجِرُ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّحَهُ السَّرَخْسِيُّ وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِي اعْتِمَادُ السَّمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ وَهَذَا مَا مَرَّ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت الْعَلَائِيَّ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ للشرنبلالي مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) هَلْ تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي دَعْوَى الرَّهْنِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : قَدْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اضْطِرَابُ وَاخْتِلَافُ جَوَابٍ فَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ يُشْتَرَطُ وَمَا فِي الْخَانِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ وَعِبَارَتُهَا لَوْ رَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ إنْسَانٍ عَيْنًا وَسَلَّمَ ثُمَّ انْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبَاعَهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَهِنُ وَادَّعَى الرَّهْنَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّهْنِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا وَيَأْخُذُ الْعَيْنَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَيُسَلِّمُ إلَى الْمُرْتَهِنِ لِمَا قُلْنَا اهـ وَقَدْ نَصَّ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي التَّصْحِيحِ عَلَى أَنَّ قَاضِي خَانْ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ لَكِنْ فِي قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ دَعْوَى الْمَنْقُولِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ وَكَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَدْ اضْطَرَبَ الْعَلَّامَةُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
(سُئِلَ) فِي أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي تَيْمَارِ زَيْدٍ مُتَصَرِّفٌ بِهَا هُوَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ التَّيْمَارِيِّينَ وَوَاضِعُونَ الْيَدَ عَلَيْهَا مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ لِجِهَةِ التَّيْمَارِ الْمَزْبُورِ وَالْآنَ قَامَ تَيْمَارِيٌّ آخَرُ يُرِيدُ الدَّعْوَى عَلَى زَيْدٍ بِأَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي تَيْمَارِهِ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ السُّلْطَانِ أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْصَارَهُ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا وَضْعُ يَدٍ عَلَى ذَلِكَ أَصْلًا فَهَلْ يَبْقَى الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ وَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ عَلَى زَيْدٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذْ التَّيْمَارِيُّ لَا يَكُونُ خَصْمًا يُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ يَدَّعِي هُوَ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي عَيْنِ الْأَرْضِ مِلْكٌ وَلَا شُبْهَةُ مِلْكٍ تُسَوِّغُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ لَهُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْحَانُوتِيُّ وَالْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
(سُئِلَ) فِي زَعِيمِ قَرْيَةٍ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَرْضٍ بِمُوجِبِ بَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ وَدَفْتَرٍ سُلْطَانِيٍّ يَتَصَرَّفُ بِهَا هُوَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الزُّعَمَاءِ لِجِهَةِ الزَّعَامَةِ الْمَرْقُومَةِ قَامَ نَاظِرُ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي وَقْفِهِ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ السُّلْطَانِ أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْصَارَهُ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَنْتَصِبُ الزَّعِيمُ خَصْمًا فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ عَقَارَاتٌ مَعْلُومَةٌ بَاعَهَا فِي صِحَّتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَعَنْ ابْنٍ ادَّعَى عَلَيْهَا بِإِرْثِهِ مِنْ الْعَقَارَاتِ فَأَثْبَتَتْ فِي وَجْهِهِ الشِّرَاءَ الْمَزْبُورَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَمَنَعَ الْمُدَّعِيَ الْمَزْبُورَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ الِابْنُ الْآنَ يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَى الْعَقَارَاتِ الْمَذْكُورَةَ مِنْ وَالِدِهِ قَبْلَ شِرَائِهَا بِعَشْرِ سَنَوَاتٍ فَهَلْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْمَزْبُورَةُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا تُسْمَعُ فَفِي الْمُحِيطِ وَفِي الْفَتَاوَى وَلَوْ ادَّعَى دَارًا شِرَاءً مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَاهَا مِيرَاثًا عَنْهُ تُسْمَعُ وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا بِسَبَبِ الْإِرْثِ ثُمَّ الشِّرَاءِ لَا تُقْبَلُ وَيَثْبُتُ التَّنَاقُضُ كَذَا فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْعَاشِرِ ادَّعَى دَارًا شِرَاءً مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَاهَا إرْثًا مِنْهُ تُسْمَعُ لِإِمْكَانِ تَوْفِيقِهِ بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْته وَعَجَزْت عَنْ إثْبَاتِهِ فَوَرِثْته ظَاهِرًا وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا بِالْإِرْثِ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ لَا يُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ وَتَعَذُّرِ تَوْفِيقِهِ اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْقُضَاةُ فِي بَلْدَةٍ وَوَقَعَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَ مُتَدَاعِيَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَطْلُبُ قَاضِيًا فَهَلْ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : الْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنْ طَلَبَ قَاضِيًا يُجَابُ إلَى طُلْبَتِهِ كَمَا فِي فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ وَفَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ وَالْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ فَقَالَ الْعِبْرَةُ لِقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى كَتَبَهُ فَقِيرُ رَبِّهِ إسْمَاعِيلُ الْمُفْتِي بِقَضَاءِ الشَّامِ وَمِنْ خَطِّهِ الْمَعْهُودِ نَقَلْته وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ وَشَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الدَّعْوَى