للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهَا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ قِرْشًا وَدَفَعَ بِإِذْنِهِ لِرَجُلٍ يُدْعَى مُحَمَّدٌ أَغَا الْمُتَوَفَّى خَمْسِينَ قِرْشًا فَلَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْكَرَ فَأَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا بِطِبْقِ جَوَابِهِ فَقَامَ الْمُدَّعِي يُطَالِبُ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ أَغَا الْمَيِّتِ بِالْخَمْسِينَ قِرْشًا الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يَكُونُ عَدَمُ تَصْدِيقِ الْمُدَّعِي عَلَى الْإِذْنِ مَانِعًا مِنْ طَلَبِهِ الْخَمْسِينَ قِرْشًا أَمْ لَا؟

(الْجَوَابُ) : عَدَمُ التَّصْدِيقِ لَا يَكُونُ تَنَاقُضًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ أَجْرَ مِثْلِ الرُّكُوبِ وَقِيمَةَ الْأَكْلِ فِي الْقِيَمِيِّ وَالشُّرْبِ وَثُبُوتُ قَبْضِ مُحَمَّدٍ أَغَا لِذَلِكَ فِي وَجْهِ وَصِيِّهِ بَعْدَ جُحُودِهِ لِذَلِكَ وَشُرُوطُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِذِكْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْيَمِينِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(جَوَابُ سُؤَالٍ) إذَا ثَبَتَ بَيْعُهُ وَتَصْدِيقُهُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَاعَهُ وَصُدِّقَ عَلَيْهِ لِسَعْيِهِ فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ وَلِلتَّنَاقُضِ بِسَبَبِ تَصْدِيقِهِ؛ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ إقْرَارٌ لَا فِي الْحُدُودِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فِي دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ أَشْبَاهٌ مِنْ الدَّعْوَى وَفِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ بُيُوعِ الْبَزَّازِيَّةِ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ لَا يُقْبَلُ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ إلَخْ وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ مِنْ آخِرِ الشَّهَادَةِ التَّنَاقُضُ يَمْنَعُ الدَّعْوَى سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَصِيِّ اهـ وَفِي الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْ الْفُصُولَيْنِ مِنْ وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ التَّنَاقُضُ يَمْنَعُ الدَّعْوَى لِغَيْرِهِ كَمَا يَمْنَعُهُ لِنَفْسِهِ فج الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ.

(سُئِلَ) مِنْ قَاضِي الشَّامِ سَنَةَ ١١٤٠ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ زَيْدًا النَّاظِرَ عَلَى وَقْفِ جَدَّتِهِ فُلَانَةَ آجَرَ الْحِصَّةَ الْمَعْلُومَةَ مِنْ الْبُسْتَانِ الْمَعْلُومِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ سَبْعًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَفِي كُلِّ سَنَةٍ يُوَزِّعُ الْأُجْرَةَ الْمَزْبُورَةَ مَعَ بَقِيَّةِ رِيعِ الْوَقْفِ عَلَى مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ قَامَ الْآنَ يَدَّعِي أَنَّ الْحِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِ وَمِلْكِ إخْوَتِهِ الْغَائِبِينَ إرْثًا عَنْ وَالِدِهِمْ وَأَنَّهُ كَانَ ضَبَطَ الْحِصَّةَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ ظَانًّا أَنَّهَا لِلْوَقْفِ وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ مُحَرَّرَةً فِي كِتَابِ الْوَقْفِ الْمَرْقُومِ وَبَعْدَ ذَلِكَ اطَّلَعَ عَلَى جَرَيَانِهَا فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِمْ وَأَنَّ إخْوَتَهُ قَبْلَ تَارِيخِهِ أَثْبَتُوا فِي وَجْهِهِ جَرَيَانَ الْحِصَّةِ فِي مِلْكِهِمْ بِمُوجِبِ حُجَّةٍ فَكَيْفَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ؟

(الْجَوَابُ) : الَّذِي ظَهَرَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّتَبُّعِ وَالتَّنْقِيرِ عَلَيْهَا فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ أَنَّ إيجَارَ زَيْدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا جَارِيَةٌ فِي وَقْفِ جَدَّتِهِ تَصْدِيقٌ مِنْهُ عَلَى جَرَيَانِهَا فِي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ وَالتَّصْدِيقُ إقْرَارٌ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى التَّصْدِيقُ إقْرَارٌ إلَّا فِي الْحُدُودِ كَمَا فِي الشَّرْحِ مِنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ اهـ وَقَدْ اعْتَرَفَ صَرِيحًا بِجَرَيَانِهَا فِي الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ فِي الْحُجَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِكَوْنِهَا مَوْرُوثَةً عَنْ أَبِيهِ وَلَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ قَالَ فِي الْإِسْعَافِ إذَا أَقَرَّ رَجُلٌ صَحِيحٌ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ إقْرَارُهُ وَتَصِيرُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَافَ تَكُونُ فِي أَيْدِي الْقُوَّامِ عَادَةً فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُ مَنْ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ لَبَطَلَتْ أَوْقَافٌ كَثِيرَةٌ اهـ.

وَقَدْ عَقَدَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْخَصَّافُ لِصِحَّةِ إقْرَارِ الرَّجُلِ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ بَابًا مُسْتَقِلًّا وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَأَمَّا دَعْوَى الْجَهْلِ بِكَوْنِهَا مِلْكًا لَهُمْ حِينَ الْإِيجَارِ فَلَا تُسْمَعُ حِينَ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ نَقْلًا عَنْ إقْرَارِ التَّتِمَّةِ وَفِي فَتَاوَى الْإِمَامِ الْجَلِيلِ قَاضِي خَانْ لَوْ ادَّعَى الْوَقْفَ أَوَّلًا فِي الدَّارِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ لَا تُسْمَعُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَفِيهَا أَيْضًا مِنْ أَحْكَامِ الْجَهْلِ مَا نَصُّهُ وَقَالُوا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ إنَّ الْجَهْلَ بِكَوْنِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ لَا الضَّمَانَ اهـ هَذَا مَا اتَّضَحَ لَنَا مِنْ كُتُبِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ

(أَقُولُ) لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُؤَلِّفُ لِلْكَلَامِ عَلَى إثْبَاتِ أُخُوَّةِ زَيْدٍ الْمِلْكَ بِالْإِرْثِ عَنْ أَبِيهِمْ وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا نُظَّارًا عَلَى الْوَقْفِ مَعَ أَخِيهِمْ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ تَصْدِيقٌ أَيْضًا بِجَرَيَانِ الْحِصَّةِ فِي الْوَقْفِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>