أَوْ كَثِيرٍ مِنْ عَبْدٍ وَغَيْرِهِ أَوْ فِي حَانُوتِي صَحَّ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ لَا مَجْهُولٌ بَزَّازِيَّةٌ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ قَالَ مَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ لِفُلَانٍ صَحَّ إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ وَلَيْسَ بِمَجْهُولٍ فَإِنْ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِ وَاخْتَلَفَا فِي عَبْدٍ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ وَكَذَا لَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا فِي حَانُوتِي خَانِيَّةٌ مِنْ الْإِقْرَارِ وَسُئِلَ الْحَانُوتِيُّ فِيمَنْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ جَمَاعَةً أَنَّ جَمِيعَ مَا بِمَنْزِلِهِ الْكَائِنِ بِمَحَلَّةِ كَذَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ مِلْكٌ لِزَوْجَتِهِ فُلَانَةَ وَأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ دُونَهُ وَدُونَ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَمْ يُحِطْ عِلْمُ الشُّهُودِ وَقْتَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ فَهَلْ إذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ عَلَى وَرَثَةِ الزَّوْجِ وَقَامَتْ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُورُونَ يَشْهَدُونَ لَهَا أَوْ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ عَلَى الزَّوْجِ الْمَزْبُورِ بِمَا أَشْهَدَهُمْ بِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ وَلَا تَكُونُ شَهَادَتُهُمْ بِمَجْهُولٍ فَأَجَابَ الشَّهَادَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهَا عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِجَمِيعِ مَا فِي الْمَنْزِلِ وَالْعُمُومُ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْلُومِ لَا مِنْ قَبِيلِ الْمَجْهُولِ فَلَا تَكُونُ شَهَادَةً بِمَجْهُولٍ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قُبَيْلَ نَوْعٍ فِيمَا يَكُونُ جَوَابًا مَا نَصُّهُ مَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِنْ عَبْدٍ وَغَيْرِهِ أَوْ مَا فِي حَانُوتِي صَحَّ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ لَا مَجْهُولٌ وَكَذَا فِي قَاضِي خَانْ اهـ.
(أَقُولُ) نَعَمْ لَوْ أَنْكَرَتْ وَرَثَةُ الزَّوْجِ أَنَّ هَذِهِ الْأَمْتِعَةَ كَانَتْ فِي الْمَنْزِلِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ كَانَ الْقَوْلُ لَهُمْ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ وَكَانَ عَلَى الزَّوْجَةِ إثْبَاتُ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْخَانِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى عَمْرٍو بِأَنَّ لِي بِذِمَّتِك كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ قَرْضًا فَقَالَ عَمْرٌو إنَّك أَبْرَأْتَنِي مِنْ الْقَرْضِ الْمَزْبُورِ فَادَّعَى زَيْدٌ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمَزْبُورَ صَدَرَ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبِيلِ التَّلْجِئَةِ وَفَسَّرَهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَيْهَا فَهَلْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا ادَّعَى أَنَّ مَا صَدَرَ بَيْنَهُمَا مِمَّا ذُكِرَ كَانَ بِطَرِيقِ التَّلْجِئَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَفَسَّرَهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى طِبْقِ مُدَّعَاهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِطَرِيقِهَا الشَّرْعِيِّ ثُمَّ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالتَّلْجِئَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِآخَرَ إنِّي أُقِرُّ لَك فِي الْعَلَانِيَةِ بِمَالٍ وَتَوَاضَعَا عَلَى فَسَادِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْبَدَائِعِ وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ هَزْلٌ وَتَلْجِئَةٌ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ جِدٌّ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْجِدِّ وَعَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ مِنْ الثَّامِنِ مِنْ بُيُوعِ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَمِثْلُهُ فِي فَتَاوَى عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي مِنْ الْكَفَالَةِ وَأَحَالَهُ إلَى الْبَدَائِعِ أَيْضًا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ لِي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ صَدَقْت يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَقُلْهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الِاسْتِهْزَاءِ بِيَمِينِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ مِنْ حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ مِنْ بَابِ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِذِمَّةِ عَمْرٍو دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ فَمَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ وَوُجِدَ الرَّهْنُ فِي تَرِكَتِهِ فَقَالَ وَكِيلُ الْوَرَثَةِ لِعَمْرٍو هَذَا رَهْنُك فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَقِيَ لَك قِبَلَهُ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا فَقَالَ عَمْرٌو لَمْ يَبْقَ لِي قِبَلَهُ شَيْءٌ وَالْآنَ يَدَّعِي عَمْرٌو أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ حُلِيًّا مَعْلُومًا لِنَفْسِهِ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ مَا ذُكِرَ تَكُونُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ دَخَلَ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ كُلُّ حَقٍّ هُوَ مَالٌ أَوْ لَيْسَ بِمَالٍ كَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَمَا هُوَ دَيْنٌ بَدَلٌ عَمَّا هُوَ مَالٌ كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ أَوْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَا هُوَ مَضْمُونٌ كَالْغَصْبِ أَوْ أَمَانَةٌ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا دَخَلَ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الْحُقُوقُ كُلُّهَا مَا هُوَ مَالٌ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لِي نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ وَالنَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعُمُّ وَقَوْلُهُ قِبَلَ فُلَانٍ لَا يَخُصُّ الْأَمَانَاتِ؛ لِأَنَّ قِبَلَ كَمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَمَانَاتِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَضْمُونَاتِ أَيْضًا يُقَال فُلَانٌ قَبِيلُ فُلَانٍ أَيْ ضَمِينٌ قَالُوا وَلَيْسَ فِي الْبَرَاءَاتِ كَلِمَةٌ أَعَمُّ وَأَجْمَعُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْأَمَانَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ وَعَمَّا هُوَ مَالٌ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute