للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَمَانَةَ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَضْمُونَ؛ لِأَنَّ عِنْدَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَمَانَاتِ دُونَ الْمَضْمُونَاتِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ قِبَلَ فُلَانٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ فُلَانٌ بَرِيءٌ مِمَّا لِي قِبَلَهُ يَجِبُ الْبَرَاءَةُ عَنْ الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ وَلَوْ قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا لِي عَلَيْهِ دَخَلَ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الْمَضْمُونُ دُونَ الْأَمَانَةِ وَلَوْ قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا لِي عِنْدَهُ فَهُوَ بَرِيءٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ أَمَانَةٌ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الْمَضْمُونِ وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً.

فَإِنْ أَرَّخَ وَكَانَ التَّارِيخُ قَبْلَ الْبَرَاءَةِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ كَانَ التَّارِيخُ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخْ بَلْ أَبْهَمَ الدَّعْوَى إبْهَامًا فَالْقِيَاسُ أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَاهُ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى حَقٍّ وَاجِبٍ لَهُ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا بَرِيءٌ قِبَلَهُ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ جَمِيعِ حَقِّي ثُمَّ قَالَ إنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ بَعْضِ الْحُقُوقِ دُونَ الْبَعْضِ لَا يُصَدَّقُ وَيَكُونُ بَرِيئًا عَنْ الْحُقُوقِ كُلِّهَا وَلَوْ قَالَ رَبُّ الدَّيْنِ بَرِئْت مِنْ دَيْنِي عَلَى فُلَانٍ كَانَ هَذَا بَرَاءَةً لِلْمَطْلُوبِ كَمَا لَوْ أَضَافَ الْبَرَاءَةَ إلَى الْمَطْلُوبِ بِأَنْ قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دَيْنِي وَكَذَا لَوْ قَالَ هُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِي عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِي مَعَ فُلَانٍ شَيْءٌ كَانَ هَذَا بَرَاءَةً عَنْ الْأَمَانَاتِ لَا عَنْ الدَّيْنِ ذَخِيرَةٌ فِي ٢٢ وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ مَالٌ فَقَالَ قَدْ حَلَّلْته لَك قَالَ هُوَ هِبَةٌ وَإِنْ قَالَ حَلَّلْتُكَ مِنْهُ فَهُوَ بَرَاءَةٌ ذَخِيرَةٌ غَصَبَ عَيْنًا فَحَلَّلَهُ مَالِكُهُ مِنْ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ قِبَلَهُ قَالَ أَئِمَّةُ بَلْخِي التَّحْلِيلُ يَقَعُ عَلَى مَا هُوَ وَاجِبٌ فِي الذِّمَّةِ لَا عَيْنٌ قَائِمَةٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ هِنْدِيَّةٌ مِنْ الْبَابِ الثَّالِثِ أَبْرَأْت جَمِيعَ غُرَمَائِي لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَى قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ وَقَالَ الْفَقِيهُ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَصِحُّ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ الْإِقْرَارِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَرَّ زَيْدٌ فِي صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ الشَّرْعِيِّ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لِي بِذِمَّةِ عَمْرٍو لِبَكْرٍ وَأَنَّ اسْمَهُ فِي صَكِّ الدَّيْنِ عَارِيَّةٌ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ تَصَادُقًا شَرْعِيًّا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَهَلْ يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَزْبُورُ صَحِيحًا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَأَمَّا تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَفَاسِدٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَهُ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ بِمَا إذَا لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ وَكَذَا إنْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ وَلَكِنْ قَالَ وَاسْمِي فِي كِتَابِ الدَّيْنِ عَارِيَّةٌ صَحَّ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَمْ يَصِحَّ فَتَاوَى التُّمُرْتَاشِيِّ مِنْ الْإِقْرَارِ ضِمْنَ سُؤَالٍ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهُمَا فِي الصِّحَّةِ إنَّ جَمِيعَ مَالِي سِوَى الْأَمْتِعَةِ الَّتِي عَلَى بَدَنِي لِزَوْجَتِي فُلَانَةَ الْمَزْبُورَةِ ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ الْمَزْبُورَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَهَلْ تَكُونُ الْهِبَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ جَمِيعُ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ فَهُوَ هِبَةٌ لَا إقْرَارٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِهَا وَلَوْ كَانَ إقْرَارًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَوَائِلِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ رَجُلٌ قَالَ جَمِيعُ مَا يُعْرَفُ بِي أَوْ جَمِيعُ مَا يُنْسَبُ إلَيَّ فَهُوَ لِفُلَانٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا إقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَالِي أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ لِفُلَانٍ فَهُوَ هِبَةٌ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا فِي بَيْتِي لِفُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا. اهـ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَضَافَ الْمُقَرَّ بِهِ إلَى مِلْكِهِ كَانَ هِبَةً؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْإِضَافَةِ تُنَافِي حَمْلَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ فَيَكُونُ هِبَةً يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْهِبَةِ وَلَا يَشْكُلُ عَلَى هَذَا جَمِيعُ مَا فِي بَيْتِي فَإِنَّهُ إقْرَارٌ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ إضَافَةُ نِسْبَةٍ لَا إضَافَةُ مِلْكٍ إلَخْ مِنَحُ الْغَفَّارِ مِنْ الْإِقْرَارِ وَتَمَامُ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ فِيهَا وَمِثْلُهُ فِي الدُّرَرِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ فِي صِحَّتِهَا أَنَّ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلُ مَنْزِلِهَا لِابْنِهَا الصَّغِيرِ وَقَبِلَ أَبُوهُ ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا ثُمَّ مَرِضَتْ وَمَاتَتْ عَنْهُمَا وَعَنْ وَرَثَةٍ آخَرِينَ فَهَلْ يَكُونُ الْإِقْرَارُ الْمَزْبُورُ صَحِيحًا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ قَضَاءً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ رَجُلٌ قَالَ فِي صِحَّتِهِ جَمِيعُ مَا هُوَ دَاخِلُ مَنْزِلِي لِامْرَأَتِي هَذِهِ ثُمَّ مَاتَ صَحَّ إقْرَارُهُ قَضَاءً فَإِنْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ بِنَفْسِ الْإِقْرَارِ لَا تَمْلِكُ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ فِيمَا يَكُونُ إقْرَارًا

<<  <  ج: ص:  >  >>