فَآجَرَهُ مَجْرَى مَاءٍ لِيَنْتَفِعَ بِالْمَاءِ فَسَاقَهُ زَيْدٌ إلَى أَرْضِهِ وَعَمَّرَ الْأَرْضَ وَمَجْرَى الْمَاءِ وَغَرَسَ عَلَى الْمَاءِ غَرْسًا فِي مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً وَتَرَتَّبَ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى الْغِرَاسِ وَالْغِلَالِ أَعْشَارٌ لِجَانِبِ مَوْلَانَا وَلِيِّ الْأَمْرِ وَجَرَتْ الْعَادَةُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ جَاءَ مُتَوَلٍّ آخَرُ وَآجَرَ مَجْرَى الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَأَذِنَ لَهُ فِي تَسَلُّمِ الْمَاءِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْغِلَالُ مِنْ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُؤَجِّرَ الْمَاءَ لِغَيْرِ مَالِكِ الْغِرَاسِ الْأَوَّلِ وَهَلْ لِمَالِكِ الْغِرَاسِ قَبُولُ الزِّيَادَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ خَوْفًا عَلَى إتْلَافِ الْأَشْجَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ ذَلِكَ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ الْغَلَّةِ بِتَعَدِّيهِ عَلَى غِرَاسِ زَيْدٍ مَعَ أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ بِهَا الضَّرَرُ أَمْرٌ شَرِيفٌ مِنْ جَانِبِ السُّلْطَانِ خَلَّدَ اللَّهُ تَعَالَى أَيَّامَ دَوْلَتِهِ إلَى سَاعَةِ الْقِيَامِ؟ .؟
(الْجَوَابُ) : الْحَمْدُ لِلَّهِ لِصَاحِبِ الْغِرَاسِ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ قَبُولُ الزِّيَادَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوَلِّي تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَيُمْنَعُ مِنْ إضْرَارِهِ بِتَقْدِيمِ الْغَيْرِ وَلَا سِيَّمَا امْتِثَالُ الْأَمْرِ الْمُطَاعِ الْوَاجِبِ الِاتِّبَاعِ وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُفِيَ عَنْهُ
(أَقُولُ) لَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْنَا قَرِيبًا مِنْ عَدَمِ الْجَبْرِ عَلَى الِاسْتِبْقَاءِ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مَوَاضِعَ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنَاةٌ شَرْعًا وَعُرْفًا نَعَمْ لَوْ كَانَ يَخْشَى عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِإِنْ كَانَ مُتَغَلِّبًا أَوْ مُفْلِسًا أَوْ سَيِّئَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ لَا يُجْبَرُ الْمُتَوَلِّي عَلَى إيجَارِهِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا فِي السُّؤَالِ بِقَوْلِهِ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ الْغَلَّةِ بِتَعَدِّيهِ عَلَى غِرَاسِ زَيْدٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُجِيبُ لِلْجَوَابِ عَنْهُ وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيَّ إنْ كَانَ تَعَدَّى عَلَى الْغِرَاسِ مُبَاشَرَةً بِأَنْ قَطَعَهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ تَعَدِّيهِ بِسَبَبِ اسْتِئْجَارِهِ لِلْمَجْرَى الْمَذْكُورِ وَمَنْعِهِ الْمَاءَ عَنْ زَيْدٍ حَتَّى تَلِفَ بَعْضُ أَشْجَارِ زَيْدٍ أَوْ كُلُّهَا فَلَا يَضْمَنُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا تَلِفَتْ الْأَشْجَارُ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ الْمَاءِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَانِيَّةِ فِي ضَمَانِ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْمُبَاحِ مِنْ كِتَابِ الشِّرْبِ رَجُلٌ أَرَادَ سَقْيَ أَرْضِهِ أَوْ زَرْعِهِ مِنْ مَجْرًى لَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ وَمَنَعَهُ الْمَاءَ فَفَسَدَ زَرْعُهُ قَالُوا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ مَنَعَ الرَّاعِيَ حَتَّى ضَاعَتْ الْمَوَاشِي. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَاعَةً لِيَرْجُدُوا لَهُ زَرْعَهُ الْمَحْصُودَ فِي مَكَانِ كَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي نَظِيرِ أُجْرَتِهِمْ حِمْلٌ وَاحِدٌ مِنْ عِشْرِينَ حِمْلًا مِنْ الزَّرْعِ فَوَجَدُوهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُمْ شَيْئًا فَهَلْ يَجِبُ لَهُمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ مِنْ جِنْسِ النَّقْدَيْنِ لَا الْمُسَمَّى؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَمَلًا لِيَرْكَبَهُ مِنْ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ إلَى دِمَشْقَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَشَرَطَ زَيْدٌ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى عَمْرٍو أَنْ يُطْعِمَهُ وَيَسْقِيَهُ مِنْ مَكَّةَ إلَى دِمَشْقَ وَاسْتَوْفَى زَيْدٌ الْمَنْفَعَةَ وَأَطْعَمَهُ عَمْرٌو وَسَقَاهُ إلَى دِمَشْقَ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمَزْبُورَةُ فَاسِدَةً بِالشَّرْطِ وَعَلَى زَيْدٍ أَجْرُ الْمِثْلِ لِرُكُوبِهِ وَلَا يُزَادُ عَنْ الْمُسَمَّى وَيَنْقُصُ عَنْهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ الْمَزْبُورَةُ فَاسِدَةً بِالشَّرْطِ الْمَزْبُورِ وَعَلَى زَيْدٍ أَجْرُ الْمِثْلِ لِرُكُوبِهِ لَا يُزَادُ عَنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِمَا حَيْثُ سَمَّيَا الْأَقَلَّ وَإِذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ نَاقِصًا عَنْ الْمُسَمَّى يَنْقُصُ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ قَدْرُ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالتَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِمَا (أَقُولُ) فِي هَذَا الْجَوَابِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا فِي مَسْأَلَةِ الْمِعْمَارِيِّ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِآخَرَ غَنَمَهُ لِيَقُومَ عَلَيْهَا وَيَرْعَاهَا بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ صُوفِهَا وَوَلَدِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا مُدَّةً فَهَلْ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الرَّحِيمِيَّةِ مِنْ الْإِجَارَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا دَفَعَ زَيْدٌ حِصَانَهُ لِعَمْرٍو لِيَعْلِفَهُ وَيُرَبِّيهِ بِنِصْفِهِ فَرَبَّاهُ وَعَلَفَهُ مُدَّةً ثُمَّ بَاعَهُ عَمْرٌو جَمِيعَهُ مِنْ رَجُلٍ بِدُونِ وَكَالَةٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَيُرِيدُ زَيْدٌ رَفْعَ يَدِ الْمُشْتَرِي عَنْ الْحِصَانِ وَأَخْذَهُ مِنْهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِعَمْرٍو سِوَى أَجْرِ الْمِثْلِ لِتَرْبِيَتِهِ وَمِثْلُ عَلَفِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي فَتَاوَى أَحْمَدَ أَفَنْدِي يَعْنِي الْمِهْمَنْدَارِي سُئِلَ فِي مُهْرَةٍ صَغِيرَةٍ بَاعَ الْمَالِكُ الثَّمَنَ مِنْهَا شَائِعًا لِزَيْدٍ بَيْعًا صَحِيحًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّمَ إلَيْهِ الْمُهْرَةَ وَأَمَرَهُ بِتَرْبِيَتِهَا