الْمَنَافِعِ فَإِذَا تَصَرَّفَ فَيَرُدُّ كُلٌّ مِنْ الْمُتَآجِرَيْنِ إلَى صَاحِبِهِ مَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ وَسُئِلَ فِيمَا إذَا آجَرَهُ دَارًا لِيَنْتَفِعَ بِهَا خَاصَّةً فَأَجَابَ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ.
لِأَنَّ السُّكْنَى أَوْ الزِّرَاعَةَ إذَا عَيَّنَ مَا يَزْرَعُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ غَيْرَهُ وَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا مُؤَجَّلَةً وَآجَرَهَا مُعَجَّلَةً لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يُطَالِبَ الثَّانِيَ بِمَالِهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ مِنْهُ مُصَدِّقًا أَنَّهُ لَهُ أَوْ غَيْرَ مُصَدِّقٍ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهَا إلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا مِلْكُهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُ ذَلِكَ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ وَهِيَ سَبْخَةٌ لَا يُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا لَا تَصِحُّ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يُعَيِّنْ زِرَاعَةً صَحَّ فَإِذَا غَرِمَ عَلَى إصْلَاحِهَا مَالًا إنْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُهَا فِي ذَلِكَ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ فَفَعَلَ ثُمَّ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ رَجَعَ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ غَيْرَ مَالِكٍ لَكِنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ كَالنَّاظِرِ أَوْ الْوَصِيِّ فَإِنْ كَانَ مَا أَذِنَ بِهِ مِنْ مَصَالِحِ الْوَقْفِ أَوْ مَالِ الْأَيْتَامِ صَحَّ إذْنُهُ وَيَرْجِعُ فِي رُبُعِ الْوَقْفِ أَوْ مَالِ الصَّغِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِذْنِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ. اهـ. مِنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَفِيهَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْآجِرُ فَقَالَ الْآجِرُ لِتُحَمِّلْهَا قُمَاشًا وَتَرْكَبْ بِنَفْسِك وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لَأُحَمِّلَهَا وَأُرَكِّبَ مَنْ شِئْت فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ وَإِذَا اخْتَلَفَا عَلَى وَفَاءِ الْعَمَلِ فَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ عَدَمَهُ وَادَّعَى الْأَجِيرُ الْعَمَلَ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْأَجِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْإِيفَاءَ وَالْمُسْتَأْجِرُ يُنْكِرُ وَفِيهَا إذَا غَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَوْ انْكَسَرَتْ بِغَيْرِ صُنْعِ رَبِّهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ بِصُنْعِهِ فَالْمَالِكُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فِي مَكَانِ التَّلَفِ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِهِ.
وَإِنْ شَاءَ فِي مَكَانِ الْحَمْلِ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَالْمَلَّاحُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقِسْطِهَا وَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَى الْإِلْقَاءِ فَالْغُرْمُ عَلَى الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّهُ لِحِفْظِ الْأَنْفُسِ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَسُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا مُشَاعًا مِنْ أَقْوَامٍ مُتَفَرِّقِينَ مِرَارًا مُخْتَلِفَةً فَزَرَعَ وَغَرَسَ ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ بَعْضِ الْمُؤَجِّرِينَ وَطَالَبَهُ بِالتَّفْرِيغِ فَهَلْ يَبْقَى إلَى حِينِ فَرَاغِ بَقِيَّةِ مُدَّةِ الْحِصَصِ فَأَجَابَ إجَارَةُ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمُشَاعَةِ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ لَا تَجُوزُ إلَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهَا جَازَتْ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ بَعْضِ الْعُقُودِ بَقِيَ الْغِرَاسُ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ إيجَارِهِ لَيْسَ لَهُ أَرْضٌ مُعَيَّنَةٌ يُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَفْرِيغِهَا فَيَبْقَى إلَى انْقِضَاءِ جَمِيعِ الْمُدَّةِ لَكِنْ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهَا فَلِلْكُلِّ أَنْ يُطَالِبُوهُ بِالتَّفْرِيغِ وَإِذَا لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى وَسُئِلَ فِيمَا إذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرِينَ فَأَجَابَ كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْفَسَخَ فِي نَصِيبِهِ وَبَقِيَ الْعَقْدُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ وَفِيهَا وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ الْمُؤَجِّرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ بِانْفِرَادِهِ وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْوَقْفِ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِجَوَازِ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَتُفْسَخُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَفِيهَا الْمُسْتَحِقُّونَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُؤَجِّرُوا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُمْ الْوَاقِفُ ذَلِكَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُمْ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِيجَارِ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ قَاضٍ وَإِذَا آجَرُوا بِوِلَايَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُؤَجِّرُوا هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ أَطْلَقَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تُفْسَخُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا انْتَفَعَ فِيهِ فِي الْمُدَّةِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهَا حَاكِمٌ يَرَى جَوَازَهَا.
وَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ تَبْقَى مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يُؤْمَرُ الْبَانِي بِرَفْعِ بِنَائِهِ إذَا وَجَدَ مَنْ يَسْتَأْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَدْفَعُ الْبَانِي وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّتِهِ تَنْفَسِخُ إجَارَتُهُ وَتَرْجِعُ وَرَثَتُهُ بِمَا عَجَّلَ مِنْ الْأُجْرَةِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ عَلَى الْقَابِضِينَ أَوْ عَلَى مَنْ ضَمِنَ الدَّرْكَ فِي الْإِجَارَةِ إذَا اسْتَمَرُّوا عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَعَلَيْهِمْ أَجْرُ الْمِثْلِ إلَى وَقْتِ الْفَسْخِ وَفِيهَا وَإِجَارَةُ الْوَقْفِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ إنْ أَرْضًا وَأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إنْ دَارًا لَا تَجُوزُ وَتُفْسَخُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute