للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ شَيْئًا وَأَمَّا إذَا شَرَطَ شَرْطًا يُتْبَعُ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَالْعَقْدُ إذَا فَسَدَ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي جَمِيعِهِ فَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَفِيهَا إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَاحْتِيجَ إلَى إجَارَتِهِ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً إذَا لَمْ تَحْصُلُ عِمَارَةُ الْوَاقِفِ إلَّا بِذَلِكَ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَهُ الْحَاكِمُ صَحَّ وَفِيهَا إذَا اسْتَأْجَرَ جِدَارًا وَقَلَعَهُ ثُمَّ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا وَبَنَى فِيهَا فَالْإِجَارَةُ الْأُولَى فَاسِدَةٌ وَمَا بَنَاهُ لَهُ وَعَلَيْهِ الْأَنْقَاضُ وَفِيهَا وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا وَهَدَمَهَا وَغَيَّرَ مَعَالِمَهَا يَنْظُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ مَا غُيِّرَ إلَيْهِ أَنْفَعَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَأَكْثَرَ رَيْعًا أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ وَبَقِيَ مَا عَمَّرَهُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِمَا أَنْفَقَهُ فِي الْعِمَارَةِ وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْفَعَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَا أَكْثَرَ رَيْعًا أُلْزِمَ بِهَدْمِ مَا صَنَعَ وَإِعَادَةِ الْوَقْفِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا بَعْدَ تَعْزِيرِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ.

وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ وَيَجِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يُجَاوِزُ الْمُسَمَّى فَأَجَابَ مَعْنَاهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ شَخْصٌ شَيْئًا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لَكِنْ يَشْتَرِطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مَثَلًا أَنَّ مَرَمَّةَ الدَّارِ أَوْ عَلَفَ الدَّابَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَهَذَا شَرْطٌ يُفْسِدُ الْعَقْدَ؛ لِأَنَّ الْمَرَمَّةَ وَالْعَلَفَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَإِذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ بِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَ ذَلِكَ وَنَوْعَهُ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ هُنَا أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ وَفِيهَا إذَا غُصِبَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْأُجْرَةُ مُدَّةَ الْغَصْبِ فَإِذَا زَالَ وَانْتَفَعَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَهَا حِينَ غُصِبَتْ مِنْهُ وَفِيهَا إذَا آجَرَ ابْنَهُ الَّذِي دُونَ التَّمْيِيزِ لِأُمِّهِ الْمُطَلَّقَةِ مُدَّةً لِتَسْتَأْنِسَ بِهِ فَتَزَوَّجَتْ فَلِلْأَبِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ وَأَخْذُهُ مِنْهَا إذْ الزَّوْجُ رُبَّمَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الصَّغِيرُ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فَهُوَ عُذْرٌ وَالْإِجَارَةُ تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ اهـ كَلَامُ قَارِئِ الْهِدَايَةِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَارَ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةِ كَذَا فَانْهَدَمَ بَيْتَانِ مِنْهَا وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمَا أَصْلًا فَهَلْ يَرْفَعُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِحِصَّتِهَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ فَصْلِ الْأَعْذَارِ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ دَارًا وَقَبَضَهَا فَانْهَدَمَ بَيْتٌ يَرْفَعُ عَنْهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّتِهِ وَلَا يُؤَاخَذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِبِنَائِهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ قُلْت هَذَا إذَا كَانَ مِلْكًا فَإِنْ كَانَ وَقْفًا يُبْدَأ مِنْ غَلَّتِهِ بِعِمَارَتِهِ إلَى آخِرِ مَا فَصَّلْنَا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ

(أَقُولُ) أَمَّا عَدَمُ مُؤَاخَذَةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْبِنَاءِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُؤَجِّرُ فَلِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ وَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ كَمَا مَرَّ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا مِنْ مَكَانٍ إلَى آخَرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الرَّاكِبُ فَقَصَّرَ الْحِمَارُ فِي الطَّرِيقِ وَعَيِيَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ زَيْدٍ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَ عَلَفِهِ وَأَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ فِي يَدِهِ فَهَلْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الْعِمَادِيَّةِ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا مِنْ كش إلَى بُخَارَى فَعَيِيَ الْحِمَارُ فِي الطَّرِيقِ فَأَمَرَ رَجُلًا يُنْفِقُ عَلَى الْحِمَارِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَالُوا إنْ اكْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ضَمِنَ وَإِنْ اكْتَرَاهُ وَلَمْ يُسَمِّ الرَّاكِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ سَافَرَ بِبِضَاعَةٍ فَتَوَافَقَ مَعَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عَلَى أَنْ يُعِينَاهُ فِي بَيْعِهَا وَمَهْمَا حَصَلَ مِنْ رِبْحِهَا يَكُنْ لَهُمَا ثُلُثَاهُ نَظِيرَ أُجْرَتِهِمَا وَالثُّلُثُ لَهُ وَبَاعُوهَا مِنْ جَمَاعَةٍ فَهَلْ لَهُمَا أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِمَا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْخَامِسِ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ثَوْبًا وَقَالَ بِعْهُ بِعَشْرَةٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك قَالَ الْإِمَامُ الثَّانِي إنْ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ تَعِبَ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إذَا تَعِبَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِالْبَيْعِ دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ كَالسَّعْيِ. اهـ.

(أَقُولُ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>