للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي صُورَةِ السُّؤَالِ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لَا يَسْتَحِقَّانِ أُجْرَةً لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ إنَّهَا إذَا فَسَدَتْ تَصِيرُ إجَارَةً فَاسِدَةً وَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ دَفَعَهَا لِزَيْدٍ وَتَسَلَّمَ الْمَأْجُورَ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَيُرِيدُ الْمُسْتَأْجِرُ حَبْسَ مَأْجُورِهِ لِأَجْرٍ عَجَّلَهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ فَاسِدًا وَعَجَّلَ الْأُجْرَةَ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى مَاتَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ فَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَحْبِسَ الْبَيْتَ لِأَجْرٍ عَجَّلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجَائِزَةِ فَفِي الْفَاسِدَةِ أَوْلَى وَلَوْ مَقْبُوضًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا فَلَهُ الْحَبْسُ لِأَجْرٍ عَجَّلَهُ وَهُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ لَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَمُنْيَةِ الْمُفْتِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْحَمَوِيِّ مِنْ الْإِجَارَةِ.

(سُئِلَ) فِي مُتَوَلِّي وَقْفٍ آجَرَ حَانُوتَ الْوَقْفِ مِنْ آخَرَ بِغَيْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ؟

(الْجَوَابُ) : يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ تَمَامُ أَجْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَخْبَرَ رَجُلَانِ حِينَ الْإِجَارَةِ إنَّهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ بِدُونِ شَهَادَةٍ فِي حَادِثَةِ دَعْوَى وَإِثْبَاتٍ فِي وَجْهِ خَصْمٍ شَرْعِيٍّ ثُمَّ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ إنَّهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهَلْ يَكُونُ الْإِخْبَارُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي حَمَّامِ وَقْفٍ اسْتَأْجَرَهُ زَيْدٌ مِنْ نَاظِرِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً مَعْلُومَةً لَدَى حَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَلُزُومِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمِثْلِ لَدَيْهِ ثُبُوتًا شَرْعِيًّا وَالْآنَ يُرِيدُ النَّاظِرُ إخْرَاجَهُ مِنْ الْحَمَّامِ وَإِيجَارَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةٍ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْأُولَى بِمَا دُونَ خُمُسِهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ آجَرَهُ النَّاظِرُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَثَبَتَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ بِمَا ذَكَرَهُ (أَقُولُ) بِمِثْلِ ذَلِكَ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ انْحَصَرَ رَيْعُ الْوَقْفِ فِيهِ نَظَرًا وَاسْتِحْقَاقًا أَجَّرَ أَرْضِ الْوَقْفِ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى النَّاظِرِ دَيْنٌ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ قَاصَّهُ بِهَا فَهَلْ تَكُونُ الْمُقَاصَّةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً؟

(الْجَوَابُ) : حَيْثُ أَجَّرَ النَّاظِرُ إجَارَةً صَحِيحَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَاصَّهُ فَالْمُقَاصَّةُ صَحِيحَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ بَاعَ مَالَ الصَّغِيرِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَصِيرُ قِصَاصًا إذْ الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ أَخَوَانِ وَيَضْمَنُ النَّاظِرُ الْأُجْرَةَ لِلْوَقْفِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ انْحَصَرَ رَيْعُ الْوَقْفِ فِيهِ فَيَكُونُ قَدْ قَاصَّهُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ بِمُفْرَدِهِ وَبِمِثْلِهِ فَتْوَى ذَكَرَهَا الْكَازَرُونِيُّ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ الْإِجَارَةِ (مَسْأَلَةٌ) الْعَيْنُ إذَا غُصِبَتْ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ سَقَطَ عَنْهُ الْأَجْرُ فَيَرْجِعُ بِمَا عَجَّلَهُ عَلَى مَنْ آجَرَهُ وَهُوَ النَّاظِرُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ كَمَا قَالُوا فِي النَّاظِرِ إذَا آجَرَ جِهَةَ الْوَقْفِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ وَيَضْمَنُ النَّاظِرُ وَلَيْسَ هَذَا إلَّا لِكَوْنِ حُقُوقِ الْعَقْدِ رَاجِعَةً إلَيْهِ كَالْوَكِيلِ فَإِنَّ النَّاظِرَ كَالْوَكِيلِ كَمَا فِي الِاسْتِبْدَالِ مِنْ الْإِسْعَافِ إلَخْ كَازَرُونِيٌّ

(أَقُولُ) وَقَدَّمَ الْمُؤَلِّفُ نَقْلَ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا عَنْ فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ الشَّلَبِيِّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَاخِرَ كِتَابِ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بُسْتَانٌ جَارٍ فِي مِلْكِهِ فَآجَرَهُ مِنْ عَمْرٍو مُدَّةً مَعْلُومَةً إجَارَةً شَرْعِيَّةً وَتَسَلَّمَ الْمَأْجُورَ ثُمَّ إنَّ زَيْدًا بَاعَ الْبُسْتَانَ مِنْ بَكْرٍ ثُمَّ أَجَازَ عَمْرٌو الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَرَضِيَ بِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَيَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي حَقِّ الْكُلِّ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ إجَارَاتِ الذَّخِيرَةِ الْآجِرُ إذَا بَاعَ الْمُسْتَأْجَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ نَفَذَ الْبَيْعُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ يُعْمَلُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّجْدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ نَفَذَ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَلَكِنْ لَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ اُعْتُبِرَ رِضَاهُ بِالْبَيْعِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ لَا لِلِانْتِزَاعِ مِنْ يَدِهِ عِمَادِيَّةٌ مِنْ الْفَصْلِ ٣١.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَلَّ مَاءُ الطَّاحُونَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَصَارَتْ تَطْحَنُ نِصْفَ مَا كَانَتْ تَطْحَنُ وَلَمْ يَرُدَّهَا الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى طَحَنَ بِهَا إلَى انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ؟

(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ مَا يَجِبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>