عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَمَا لَا يَجِبُ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ طَاحُونَةً انْقَطَعَ مَاؤُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ سَقَطَ الْأَجْرُ وَإِنْ قَلَّ مَاؤُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ حَتَّى طَحَنَ كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) فِي إجَارَةِ دَارِ الْوَقْفِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِغْلَالِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : لَمْ تَزِدْ الْإِجَارَةُ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ آجَرَهَا أَكْثَرَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ
(أَقُولُ) هَذَا إذَا أَجَّرَهُ غَيْرُ الْوَاقِفِ أَمَّا لَوْ أَجَّرَهُ الْوَاقِفُ عَشْرَ سِنِينَ صَحَّ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ خَمْسٍ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى مَصْرِفٍ آخَرَ انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا بَقِيَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي آخِرِ بَابِ الْفَسْخِ عَنْ الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ لَوْ آجَرَ الْوَاقِفُ الْوَقْفَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ فَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ آجَرَ لِغَيْرِهِ. اهـ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَوَّلَ قِيَاسٌ.
(سُئِلَ) فِي أَرْضٍ جَارِيَةٍ فِي أَوْقَافٍ مَعْلُومَةٍ مَشْغُولَةٍ بِزَرْعِ زَيْدٍ الْمَوْضُوعِ فِيهَا بِحَقٍّ فَآجَرَهَا النُّظَّارُ مِنْ آخَرَ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ حَيْثُ كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يُسْتَحْصَدْ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا زَعَمَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ الزَّرْعَ يُتْرَكُ فِي الْأَرْضِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ مِنْ غَيْرِ أُجْرَةٍ فَهَلْ يُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى إدْرَاكِهِ لَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ مَزْرَعَةِ وَقْفٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ آجَرَهَا مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً تَسْتَوْعِبُ مُدَّتَهُ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَتَجَمَّدَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةُ سَنَتَيْنِ فَهَلْ تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ الْأَوَّلَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ آجَرَهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَإِلَّا فَفِي تَرِكَتِهِ مُدَّةَ ضَبْطِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ الشَّرْعِيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ عَمْرًا لِيَخْدُمَهُ وَيَخْدُمَ جِمَالَهُ مِنْ بَلْدَةٍ إلَى أُخْرَى بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَكِسْوَةٍ مَجْهُولَةٍ فَفَعَلَ عَمْرٌو ذَلِكَ مُدَّةً فِي الطَّرِيقِ وَفِي أَثْنَائِهِ أَخْرَجَهُ زَيْدٌ وَامْتَنَعَ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ وَيُرِيدُ عَمْرٌو مُطَالَبَتَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ فِي مُدَّةِ اسْتِخْدَامِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي مُسْتَأْجِرِ طَاحُونَةِ وَقْفٍ لَهُ عَلَيْهَا مَبْلَغٌ مُرْصَدٌ مَعْلُومٌ ثَابِتٌ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ اسْتَوْفَى بَعْضَهُ مِنْ شَطْرِ أُجْرَةِ الطَّاحُونَةِ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ بِمُقْتَضَى إذْنِ النَّاظِرِ لَهُ بِذَلِكَ وَيُرِيدُ الْآنَ أَخْذَ بَقِيَّةِ مَبْلَغِهِ مِنْ مُتَحَصَّلِ الطَّاحُونَةِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ حَيْثُ لَا مَالَ فِي الْوَقْفِ غَيْرُ ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ قِطْعَتَيْ أَرْضِ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِهِ إجَارَةً شَرْعِيَّةً وَحُدِّدَتْ الْأَرْضُ بِحُدُودٍ أَرْبَعَةٍ وَذَكَرَ عَدَدَ ذَرْعِهَا بِحُضُورِ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ وَتَصْدِيقِهِمْ قَامَ الْآنَ بَعْضُ الْمُصَدِّقِينَ يُعَارِضُ زَيْدًا فِي الْمَأْجُورِ مُتَعَلِّلًا بِأَنَّ ذَرْعَهُ أَكْثَرُ مِمَّا ذُكِرَ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ وَاقِعَةً عَلَى الْمَحْدُودِ بِتَمَامِهِ؟
(الْجَوَابُ) : تَكُونُ الْإِجَارَةُ وَاقِعَةً عَلَى الْمَحْدُودِ بِتَمَامِهِ وَالذَّرْعُ وَصْفٌ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ لَا يُوجِبُ فَسَادًا فِي الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ وَأُخْتَيْهِمْ غِرَاسُ زَيْتُونٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ أَبِيهِمْ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فِي أَرْضِ وَقْفٍ وَيُرِيدُ الْجَمَاعَةُ اسْتِئْجَارَ الْأَرْضِ جَمِيعِهَا لِأَنْفُسِهِمْ دُونَ أُخْتَيْهِمْ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ تُؤَجَّرُ الْأَرْضُ لِجَمِيعِ الْإِخْوَةِ وَلَا يَصِحُّ إيجَارُهَا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ فِي الْغِرَاسِ دُونَ الْبَعْضِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي قِطَعِ أَرَاضٍ مَعْلُومَةٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ حَامِلَاتٍ لِغِرَاسٍ جَارٍ فِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ وَهُمْ يَدْفَعُونَ أُجْرَةَ مِثْلِ الْأَرَاضِي لِجِهَةِ الْوَقْفِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ إيجَارَهَا مِنْ غَيْرِهِمْ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَصِحُّ إيجَارُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ رَبِّ الْغِرَاسِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ تَيْمَارِيِّينَ قَرْيَةٌ وَمَزَارِعُ مَعْلُومَاتٌ جَارِيَاتٌ فِي تَيْمَارِهِمْ وَإِقْطَاعِهِمْ بِمُوجِبِ بَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ فَأَجَّرُوا ذَلِكَ جَمِيعَهُ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِمُدَّةِ سَنَةٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مَعْلُومَةٍ لَدَى قَاضٍ