إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ قَطْعًا وَذُو الرَّدِيءِ يَدَّعِي الرَّدِيءَ لَا الْجَيِّدَ فَيُسَلَّمُ ثُلُثَا الْجَيِّدِ لِذِي الْجَيِّدِ وَثُلُثَا الرَّدِيءِ لِذِي الرَّدِيءِ. اهـ.
وَبَيَانُهُ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَحْسَنُ مِنْ الْآخَرِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَسَطُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْهَالِكُ هُوَ أَعْلَى الثَّلَاثَةِ فَأَحْسَنُ الِاثْنَيْنِ هُوَ الْوَسَطُ وَإِنْ كَانَ الْهَالِكُ أَدْنَى الثَّلَاثَةِ فَأَرْدَأُ الِاثْنَيْنِ هُوَ الْوَسَطُ فَتَعَلَّقَ حَقُّ ذِي الْوَسَطِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَقُّهُ هُوَ الْأَحْسَنُ مِنْهُمَا أَوْ هُوَ الْأَرْدَأُ فَيُعْطَى ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيُعْطَى الثُّلُثَانِ مِنْ الْأَحْسَنِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْأَعْلَى إذْ لَا مُنَازَعَةَ لَهُ فِي الْأَدْنَى وَيُعْطَى الثُّلُثَانِ مِنْ الْأَرْدَأِ مِنْهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّدِيءِ إذْ لَا مُنَازَعَةَ لَهُ فِي الْأَعْلَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّوْبَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَعْلَى بِعَيْنِهِ وَلَا هُوَ الْأَدْنَى بِعَيْنِهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ ذِي الْأَعْلَى أَوْ الْأَدْنَى إلَّا بِوَاحِدٍ بِخِلَافِ ذِي الْوَسَطِ كَمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي عِبَارَةِ قَاضِي خَانْ قَلْبًا، وَالْأَصْلُ فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِيَيْنِ فِي حَالَيْنِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ فِي حَالٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَوْصَى زَيْدٌ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالصَّلَاحِ لِإِسْقَاطِ صَلَاتِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينِهِ وَمَاتَ وَخَلَفَ تَرِكَةً تَخْرُجُ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهَا فَهَلْ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةً وَيَتَعَيَّنُ الرَّجُلُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْرِفَهَا لِغَيْرِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ، وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ " أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَاتِهِ لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى غَيْرِهِ. اهـ. وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي حَاوِي الزَّاهِدِيِّ ثُمَّ رَمَزَ، وَقَالَ: يَتَعَيَّنُ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ، وَالْقَاضِي أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى غَيْرِهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يُفْتَى إلَّا بِهَذَا لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَطَمَعِ الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ فِيهَا. اهـ. وَنَقَلَهُ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ عَنْ الْقُنْيَةِ قُبَيْلَ بَابِ الْوَصِيِّ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِشَجَرَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَمَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ وَتَخْرُجُ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهَا وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ فَهَلْ تَصِحُّ وَتَنْفُذُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَوْلَادِ ابْنِهِ الْغَيْرِ الْوَارِثِينَ بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَرْضٍ لَهُ مَشْغُولَةٍ بِزَرْعِهِ وَمَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ تَخْرُجُ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهَا وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُمْ الْوَصِيَّةَ وَيُرِيدُونَ أَخْذَ الزَّرْعِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ تَبَعًا لِأَرْضِهِ فَهَلْ لَا يَدْخُلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يَدْخُلُ، وَفِي الزِّيَادَاتِ لَوْ وَهَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَوْصَى بِأَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ وَكَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ خُلَاصَةٌ مِنْ الْبُيُوعِ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَوْصَى ذِمِّيٌّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ هَلَكَ عَنْ وَرَثَةٍ ذِمِّيِّينَ وَخَلَّفَ تَرِكَةً، وَالْوَرَثَةُ لَمْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَهَلْ تَصِحُّ وَتَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَصَحَّتْ مِنْ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ وَصِيَّةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ تَنْوِيرٌ مِنْ الْوَصَايَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ الْيَتِيمَيْنِ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ تَخْرُجُ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهَا فَهَلْ تَصِحُّ وَتَنْفُذُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ، وَالْقَبُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْأَيْتَامِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَكَذَا إذَا أَوْصَى لِلْجَنِينِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ اسْتِحْسَانًا لِعَدَمِ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ لِيَقْبَلَ عَنْهُ أَشْبَاهٌ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ مِنْ الْفَنِّ الثَّالِثِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمِّهِ بِمَبْلَغٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مِنْ مَالِهِ وَمَاتَ عَنْهَا، وَعَنْ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَزَوْجَةٍ أَجَازُوهَا وَرَدَّتْ الْأُمُّ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ تَقْبَلْهَا وَطَلَبَتْ سُدُسَهَا مِنْ التَّرِكَةِ هَلْ تُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا أَيْ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَرَدُّهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا بَعْدَهُ شَرْحُ الْمَجْمَعِ لِابْنِ مَالِكٍ.
(سُئِلَ) فِي مَرِيضِ مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْصَى فِيهِ بِوَصَايَا لِوُجُوهِ بِرٍّ مَعْلُومَةٍ تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِ وَمَاتَ عَنْ تَرِكَةٍ وَوَرَثَةٍ كِبَارٍ أَجَازُوا الْوَصِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَيُرِيدُونَ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِجَازَةِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ