مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -: (الا سَمَرَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مصلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".
١٢٨٤ / ٩ - قَالَ: وثنا مُحَمَّدٌ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: (الا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لمصلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".
١٢٨٤ / ١٠ - قُلْتُ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَهُ.
١٢٨٤ / ١١ - قَالَ: وَثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ ... فَذَكَرَهُ.
١٢٨٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ، وَلَكِنَّهُمْ يُسَمُّونَهَا الْعَتْمَةَ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ".
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ... فَذَكَرَهُ، دُونَ قَوْلِهِ: "وَلَكِنُّهُمْ يُسَمُّونَهَا الْعَتْمَةَ"
١٢٨٦ / ١ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بن عقبة سَمِعْتُ كَبْشَةَ بِنْتَ كَعْبٍ قَالَتْ: "كُنْتُ أَبِيتُ قَبْلَ الْعَتْمَةِ، فَإِذَا سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ، فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لَا تَنَامِي قبلها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute