فبالمَعْنَى الأول كَيْفَ نحوِّلها إِلَى صدقةٍ عَلَى أن المُرَاد بِهَا التَّطوعُ؟
والصّواب: أن المُرَاد بالزّكاة هِيَ الزّكاة الواجبة لأنَّهَا مرادة عند الإطلاق، {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣]، المُرَاد الواجب، إِذَنْ:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ} أي من صدقة واجبة.
لَوْ قَالَ قَائِل: الزّكاةُ فُرِضَتْ بالمدينة وهذه السُّورة مكِّية؟
قُلْنَا: هَذِهِ لا تدُلُّ عَلَى الفرض، وَإنَّمَا تدُلُّ عَلَى الأجر فقط، مَعَ أن الصّحيح أن الزّكاة مفروضةٌ بمكةَ لكن تقديرها وتقدير أنصِبَائِها هُوَ الَّذي كَانَ فِي المدينة هَذَا هُوَ الصّحيح.
قوْله تَعالَى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} يعني تريدونَ بهذه الزّكاة الَّتِي آتيتم، تريدون وجهَ الله، هَذِهِ جملة شرط للثواب والأجر أن يريد الإنسان