النَّاس الآن نسأل الله أن ينقذهم منْهَا بلية عظيمة، ويقبحها أنهم يعتقدون أنَّها حلال وأن عمل البنوك حرام، حتى إن بعضهم يأتي يتغيظ ويتضجر، أعوذ بالله انظروا الحرام الرّبا يعلن صريحًا فِي البنوك وَهُوَ ممن يتعاملون بهذه المعاملة يبكي غيره ولا يبكي نفسه، وَهُوَ أحق بأن يبكي نفسه.
فالمُهِمُّ: أن الرّزق إِذَا كَانَ من الله عَز وجل فإِنَّهُ يجب عليك شرعًا وعقلًا أن تستمد هَذَا الرّزق بطاعة الله لا بمعصيته.
لَوْ قَالَ قَائِل: هل التَّوَرُّقُ داخل فِي هذا؟
التَّوَرُّق يقول شيخ الإسْلام إِنَّه داخل فِي هَذَا، ويقول عنه تلميذه ابن القَيِّمِ رَحَمَهُ الله:"إن شيخنا يُسأل عن هَذَا مرارًا فيصر عَلَى أنه حرام". وقد كَانَ التَّورّق غير التَّورُّق المتعامل بِهِ بَيْنَ الناس اليوم، قَالَ العلَماء وعبارتهم:"ومَنِ احْتَاجَ إِلَى نَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِئةً بِمِئَةٍ وعِشْرِينَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهِيَ مَسْأَلةُ التَّوَرُّقِ"(١)، هذه عبارة (الرّوض المربع) شرح الزّاد.
أولًا: قَالَ: "ومن احتاج" فعلمنا أنَّها لا تكون إِلَّا للحاجة.
ثانيًا: قَالَ: "فاشترَى مَا يساوى مئة بمئة وعشرين"، وقع العقد عَلَى عين المبيع ولم يقولوا العشر أحد عشر ولا اثنا عشر.
وكلمة:"اشترى" تحمل عَلَى الشّراء الشّرعي الَّذي يجمع الشّروط ومن جملتها، العِلْم بالمبيع ونوعه وجنسه إِلَى آخره، وهَذا غير موجود فِي عمل النَّاس الآن.
(١) الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٣١٨)، ط. دار المؤيد - مؤسسة الرسالة، ونصها: "ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق".