للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَذَلِكَ قوله: "اشترى بما يساوي مئة بمئة وعشرين إِلَى أجل" ينطبق لأنهم يقُولونَ لكل عشرة اثنا عشر وثلاثة عشر وأحد عشر حسب الاتفاق، ثمَّ نفس الفقهاء الَّذِين أباحوا ذَلِك قَالُوا يُكره أن يقول فِي المرابحة أي فِي بيع المرابحة المعروف أن يقول العشر أحد عشر وذكروا عن الإِمَام أحمد نصًّا بِأنهُ يحرم أن يقول العشر أحد عشر حتى فِي غير مَسْأَلة التّورُّق، ففي بيع المرابحة المعروف يحرم فِيهِ عَلَى إحدى الرّوايات عن أحمد أن يقول العشرة أحد عشر وَهُوَ يريد السّلعة نفسها لا يريد النّقد.

والمذهب: أنه يكره والرّواية الثّانية عن أحمد أنه يحرم، مثلًا لو اشتريت هَذَا الكتاب وأنت تريد هَذَا الكتاب نفسه لا تريد دراهمه فقلتَ لي سأشتريه منك مرابحة، قلت لا بأس أنا شاريه بمئة وسأبيعه عليك عَلَى أن أربح بكل عشرة دراهم درهمًا، أي تكون المئةُ مئة وعشرة، هَذَا جائز لكن لو قلتَ سأشتريه منك العشرة أحد عشر، قَالُوا إِنَّه يكره عَلَى المذهب ويحرم عَلَى الرّواية الثّانية مَعَ أنَّها ليست هِيَ مَسْأَلة التَّورُّق فهَؤُلاءِ النَّاس الآن جمعوا بَيْنَ الأمرين بَيْنَ العشرة أحد عشر أو اثنا عشر وبين التَّوَرُّق.

أمَّا عمل الناس الآن فَهُوَ لا ينطبق علَيْه، حتى عَلَى قول من يقول بجواز التَّوَرُّق؛ ولاحظ أن الإِمَام أحمد عنه رواية بأنها جائزة والرّواية الثّانية بأنها من مسائل العِينَةِ، ذكرها عنه شيخ الإسْلام ابن تَيْمِيةَ (١)، وذكرها ابن القَيِّمِ فِي تهذيب السُّنن (٢)، أن مَسْأَلة التَّوَرُّق من مسائل العِينَةِ والعِينَةُ معروف أنَّها حرام.

فالحاصِلُ: أننا فِي عصرنا الحاضر لما كَانَ النَّاس لا يبالون إِلَّا أن يكتسبوا المال


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠).
(٢) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته (٢/ ١٥٦)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٢٠١).

<<  <   >  >>