بالبيت عريان. هذا إذا ما قلنا إن الحج فرض في التاسعة وإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال.
٢- أن ميقات أهل المدينة ذا الحليفة. لقوله (فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة) .
٣- أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم لقوله:(فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع) .
٤- أن طلب العلم لا يختص بالرجال فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه فكذلك المرأة ولا فرق.
٥- أنه يستحب الغسل للإحرام للرجال والنساء حتى من لا تصلي فإنها تغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس:«اغتسلي» فأمرها أن تغتسل. وإذا كانت النفساء وهي لا تصلي تؤمر بالغسل فكذلك من سواها.
فإذا لم يجد المحرم الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو غيره فهل يتيمم؟
المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أنه يتيمم قالوا لأن هذه طهارة مشروعه فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال للواجب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يسن التيمم