لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم. وعلى كل حال إن تيمم الإنسان فلا بأس لأنه قال به من قال من أهل العلم.
٦- أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام كما لا يمنع دوامه بدليل قوله:«وأحرمي» . وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهر بل نقول: أحرمي.
٧- جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم والنفاس موجب للغسل.
٨- أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء لقوله:(حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من أخذ بحديث جابر رضي الله عنه وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء.
ومنهم من قال: يلبي إذا صلى قبل أن يركب (١) .
ومنهم من قال: بل يلبي إذا ركب كما دل عليه حديث ابن
(١) " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة" أخرجه الإمام أحمد ١/٢٨٥ والترمذي في الحج / باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ٨١٩، والنسائي في الحج / باب العمل في الإهلال ٥/١٦٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما.