للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أصاباه معًا واستويا فهو لهما.

وإن كان جرح أحدهما مثبتًا فهو له، ولا شيء إذن على الآخر. وإن كان جرحه موحيًا فهو لهما. وإن تعاقبا إذن وجهل السبق حرم.

ومن رمى صيدًا، ولم يثبته فدخل خيمة آخر؛ فهو له.

وقيل: هو لمن أخذه.

ومن كان في سفينة فوثبت سمكةٌ إلى حجره فهي له، كمن فتح حجره للأخذ.

وقيل: لمن أخذها.

وإن خرج من شبكته صيدٌ فصاده آخر فهو للثاني.

ومن صنع بركةً للصيد ملك ما حصل فيها؛ وإن لم يقصد فلا.

وإن سد مجرى الماء، أو دخل داره فأغلق بابه، أو برجه فسد منافذه؛ فوجهان.

وإن حصل في أرضه صيد أو عشعش فيها طائر فلغيره أخذه، وإن توحي فيها أو فرخ في داره فوجهان.

ومن صاد سمكة فوجد فيها أخرى، أو جرادًا، أو ذبح طيرًا فوجد في حوصلته حبًا، أو ذبح جملًا ونحوه فوجده في روثه؛ حرم.

وعنه: لا.

ويكره صيد السمك بنجسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>