للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>