وربع الشيء يعدلان ثلث التركة، فأسقط التماثل يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل ثلثي دينار، فالشيء ثمانية أتساع دينار فهو ثمانية، والدينار تسعة.
وإن وصّى لزيد بثلثه وثلث وصيّة عمرو ولعمرو بثلثه وربع وصية زيد فخذ أقل عدد لثلاثة ثلث وربع وهو ستة وثلاثون، فلزيد ثلثه وشيء بما أخذ من عمرو، ولعمرو ثلثه وربع ما مع زيد وهو ثلثه وربع شيء، فالشيء يعدل ثلث ما مع عمرو وهو خُمسه ونصف سدس شيء، فأسقط التماثل يبقى ثلثا شيء وربعه يعدلان خمسة، فاجبر وقابل يكن الشيء خمسة وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحدٍ، فمع زيد سبعة عشر وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وثلث وصيّة عمرو، ومع عمر ستة عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وربع وصية زيد.
فصل:
ومن له ابنان فوصى لزيد بمثل نصيب ثالثٍ لو كان؛ فلزيد الربع.
ولو قال: إلا بمثل نصيب ثالث لو كان فاضرب اثنين في ثلاثة فما بلغ إرثٌ وزدْ عليه للوصية أحدا وهو ما بين مخرج نصف وثلث.
ومن وصّى لزيد بمعيّن هو ثلثه ولعمرو بنصف كل ماله وثلثاه ثلاثمائة فأجيز فلزيد ثلثا المعيّن ولعمرو ثلثه ومائة وخمسون، وإن ردَّ فلزيد خُمسا المعينّ ولعمرو خُمس المعين وستون فلكل واحدٍ من أصل وصيّته بقدر نسبة الثلث إليهما.