للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضمن (١) العارية؛ لأنه قال: أنا ضامن. فضمن بالشرط.

فقلت له: من استعار عارية عندك الساعة على أنّه ضامن قال: لا يضمن. قلت (٢): فإنما تسخر بهؤلاء الذين عندك.

أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس الأصم

أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، فيما ردَّ على محمد بن الحسن، في ردّه على أهل المدينة: قولهم في الدية: إنها على [أهل] (٣) الورِق إثنا عشر ألف درهم، وقول محمد بن الحسن: نحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدّية دراهم - من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق. وقد صدق أهل المدينة أنّ عمر بن الخطاب فرض الدية اثنى عشر ألف (٤) درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة.

ورواه بإسناد عن إبراهيم.

قال الشافعي: فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول: إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لا.

فقلت: فَمن (٥) أين زعمت إذ كنتَ أعلمَ بالدية مما زعمت من أهل الحجاز؛ لأنك من أهل العراق (٦)، وأنك عن عمر قبلتها. أن عمر قضى فيها


(١) في ح: «إنما ضمن».
(٢) في ا: «قال».
(٣) من ح.
(٤) ليست في ح.
(٥) في ح: «من».
(٦) في ح: «الورق».