للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء؟ إني لأحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به أن تقولوا: القلم عنه مرفوع. فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول: قولُ الحجازيين في الماء أحسنُ من قولنا. وقولنا فيه خطأ. وأقام عليه وهو يقول هذا فيه.

قال: قد رجع أبو يوسف فيه إلى قولكم نحواً من شهرين، ثم رجع عن قولكم.

قلت: ما زاد رجوعه إلى قولنا قوة، ولا وَهَنه رجوعه عنه. وساق الحديث.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو الوليد: حسَّان بن محمد الفقيه، قال: قال جعفر بن محمد السَّلماني، عن الربيع، عن الشافعي:

قال محمد بن الحسن: من دعا في الصلاة بغير ما في القرآن تفسد صلاته، وإن دعا بما في القرآن لا تَفْسُد.

قال الشافعي: قلت له: أرأيتَ إن قال: أطعمنا بقْلاً وقثَّاءً وفُوماً وعدساً وبَصَلاً؟

قال: تفسد صلاته.

قلت: أنت الذي أفسدتَها بأن قلت: يجوز أن تَدْعُوَ بما في القرآن. قال: فما تقول أنت؟ قلت: ما يجوز أن يدعو به المرء في غير الصلاة جاز أن يَدْعوَ به في الصلاة؛ لأن المخاطبة في ذلك ليست الى الآدميِّين، وإنما الخبر أنه لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس أن يكلم بعضهم