للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال زكريا: فقال الشافعي لأمه: يا أمه، ألا ترين حماداً البربري قد علا أمره فأخافه.

قال: فقالت: يا بني، إن الطير إذا علا وسما ثم وقع كان أشد لحموته، أو قالت: لوقعته.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو الحسن بن أبي عبد الله المزني، قال: حكى عن أبي ثور، قال:

سمعت الشافعي، يقول: ناظرت بشر بن غياث المريسي، في المقتول له ورثة صغار وكبار يقتل القاتل دون بلوغ الصغار؟ قال: لا. قلت له: فإن الحسن بن علي، رضي الله عنهما، قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار لم يبلغوا. فقال: أخطأ الحسن.

فقلت: أما كان عندك جواب أحسن من هذا؟ وهجرته من يومئذ (١).

قلت: وكان الشافعي أيضاً يذهب إلى أنه لا يقتل قصاصاً قبل بلوغ الصغار. ويشبه أن يكون حمل قتل الحسن بن عليّ بنَ مُلْجَم، على أنه رآه من الساعين في الأرض بالفساد، فرأى قتله به بالولاية العامة، دون ولاية القصاص. والله تعالى أعلم.

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا أبو جعفر: محمد بن عمرو البزار، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: سمعت.


(١) راجع الأم ٦/ ١٠ - ١١، وآداب الشافعي ومناقبه ص ١٧٥، وتاريخ بغداد ٧/ ٦٠؛ والسنن الكبرى ٨/ ٥٨.