للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناضحه، ولا يطعمه رقيقه، ورقيقُه مِمَّنْ عليه فرض الحلال والحرام. ولم يعط [رسول الله] حجَّاماً على الحِجَامَةِ [أجراً إلا (١)] لأنه لا يُعْطِي إلا ما يَحِلُّ له أن يُعْطِيَه. وما حلَّ لِمَالِكِه مِلْكُهُ حَلَّ له ولمن أَطْعَمَهُ إيّاه - أَكْلُه.

* * *

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني الحسين بن على الدارمي، قال: أنبأنا «عبد الرحمن بن محمد (٢)» قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي، رضي الله عنه: «بَيْدَ أنهم (٣)» قال: مِنْ أَجْلِ أنّهم (٤).

* * *


= ويبايعهم - فقتله. فجعل أخوه حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله! فقال له محيصة: أما والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال حويصة: والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب. ثم أسلم. راجع أسد الغابة ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥.
(١) الزيادة من اختلاف الحديث.
(٢) هذا الخبر ساقط من آداب الشافعي المطبوع. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٩٣ أن ابن أبي حاتم رواه في مناقب الشافعي.
(٣) قال الشافعي في إيجاب الجمعة من كتاب الأم ١/ ١٦٧ «أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخرون ونحن السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا، والنصارى بعد غد».
قال الشافعي: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مثله، إلا أنه قال: «بايد أنهم».
ورواهما الحميدي في مسنده ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥ وفيه: «إلا أنه قال: «بايد أنهم» تفسيرها: من أجل أنهم» فان كان التفسير من قول سفيان فالشافعي متابع له فيه. وإن كان من قول الحميدي فهو متابع فيه للشافعي.
(٤) استبعد القاضي عياض تفسير الشافعي هذا في مشارق الأنوار ١/ ٥٧ فقال: «وقد قيل =