للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في موضع آخر: أخبرنا الثقة. يريد به وكيعاً، أو ثقة غيره أو هما. والحديث مشهور عن وكيع وعن (١) غيره، عن زكريا بن إسحاق، فلا يضره شكه فيمن حدثه. والله اعلم.

* * *

قال أحمد: وللشافعي فيما صنع من ذلك سَلفُ صدْق وخلَف حق: هذا نجم العلماء «مالك بن أنس» رحمه الله، روى في «الموطأ» في كتاب الزكاة: عن الثقة عنده، عن سليمان بن يَسَار، وعن بسر بن سعيد: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت السماء والعيون والبعل (٢) العشر، وفيما سقى بالنضْح نصف العشر» (٣).

وقال في كتاب البيوع: بلغني عن عمرو بن شعيب. وفي رواية أبي مصعب: عن مالك، عن الثقة [عنده] (٤) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في النهي عن بيع العربان (٥).

ومن نظر في كتاب «الموطأ» وكتاب «ابن عيينة» وغيره من العلماء أبصر من


(١) ليست في ا.
(٢) في ح: «والسبل».
(٣) الموطأ ١/ ٢٧٠ والسنن الكبرى ٤/ ١٣٠ عن الشافعي في كتاب القديم عن مالك، وذكر البيهقي عقب هذا أن الشافعي قال في الجديد يوصل هذا الحديث عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا.
(٤) من الموطأ.
(٥) العربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري. وهو عربان وعربون. راجع النهاية ٣/ ٧٨.
والحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩، وأحمد في المسند ١١/ ١٣ - ١٥، وابن عبد البر في التقصي ص ٢٤٢، وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب العربان ٣/ ٣٨٤ وابن ماجه في السنن: كتاب التجارات: باب العربان ٢/ ٧٣٨.