(٢) في ح: «والسبل». (٣) الموطأ ١/ ٢٧٠ والسنن الكبرى ٤/ ١٣٠ عن الشافعي في كتاب القديم عن مالك، وذكر البيهقي عقب هذا أن الشافعي قال في الجديد يوصل هذا الحديث عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. (٤) من الموطأ. (٥) العربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري. وهو عربان وعربون. راجع النهاية ٣/ ٧٨. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩، وأحمد في المسند ١١/ ١٣ - ١٥، وابن عبد البر في التقصي ص ٢٤٢، وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب العربان ٣/ ٣٨٤ وابن ماجه في السنن: كتاب التجارات: باب العربان ٢/ ٧٣٨.