للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أقوال العلماء في التشريع العام: (*)

١- قول العلامة ابن حزم الأندلسي:

((لا خلاف بين اثنين من المسلمين.... وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام)) (١) .

٢- قول شيخ الإسلام ابن تيمية:

((نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر)) (٢) .

٣- قول الحافظ ابن القيم:

((قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام)) (٣) .

٤- قول الحافظ ابن كثير:

((من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)) (٤) .

وقال في تفسير سورة المائدة (الآية: ٥٠) : ((ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال (٥) بلا مستند من شريعة الله.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)) .] (*)

[فصل في عدم الخروج على الأئمة]

قال الطحاوي رحمه الله:

(وَلاَ نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ إِلاَّ مَن وَّجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلاَ نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا (٦) ، وَلاَ نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلاَحِ وَالْمُعَافَاةِ) (٧) .

الشرح: ((في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: ((لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) (٨) .

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي


(١) ((الإحكام في أصول الأحكام)) (٥/١٧٣) ، دار الآفاق الجديدة، ط١.
(٢) ((مجموع الفتاوى)) (٣٥/٢٠٠) ـ بتصرف يسيرـ.
(٣) أحكام أهل الذمة (١/٢٥٩) . قلت: إذا كان من اتبع التوراة أو الإنجيل عند ابن حزم وابن تيمية وابن القيم كافرًا؛ فكيف بمن اتبع القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر وحثالة عقولهم؟!
(٤) البداية والنهاية (١٣/١١٩) .
(٥) ليس هناك وصف للقوانين الوضعية أبلغ من هذا الوصف: ((آراء وأهواء واصطلاحات وضعها الرجال)) .
(٦) أئمة المسلمين وولاة أمورهم هم من أقاموا فيهم الصلاة وحكموهم بشرع الله، ولم يُظهروا الكفر البواح، وإن جاروا وظلموا، أمَّا من لم يقيموا فيهم الصلاة ونبذوا شرع الله خلفهم وحكَّموا فيهم غيره؛ فلا إمامة لهم ولا ولاية ولا كرامة.
(٧) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص٣٧٩-٣٨١) ، و ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام (٢٩/١٧٩-١٨١) ، و ((السياسة الشرعية)) له أيضًا.
(٨) رواه: البخاري في (الديات، باب قول الله تعالى: أَنَّ {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ ... } الآية) ، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم) .

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المصورة (الطبعة الثالثة) ، بل هو من زيادات الطبعة الرابعة

<<  <   >  >>