للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مجهول الحال ظاهراً وباطناً ولو روى عنه أكثر من واحد مثل هذا الأكثر على رد خبره كمجهول العين؛ لأنه لا بد من التزكية، لا يعرف بجرحٍ ولا تعديل، لا بد أن تعرف حاله من قبل أهل العلم، هذا إذا كان مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، أما إذا كان مجهول العدالة باطناً فقط وظاهره على العدالة فقال بقبوله بعض الشافعيين، ورجحه سُليم بن أيوب الرازي، ووافقه ابن الصلاح، وهو القول الراجح -إن شاء الله تعالى-، مثل هذا إذا عرفت عدالته الظاهرة .. ؛ لأننا إنما كلفنا بالبحث عن الظاهر، وأما السرائر فموكولٌ أمرها إلى الله -سبحانه وتعالى-.

يقول الخطيب: "ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له" هل يمكن أن يقال: فلان مجهول مع أن العلماء يعرفونه؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا عرف الرجل بغير العلم، ما عرف فيه قول لأحدٍ من أهل العلم بالتوثيق ولا التجريح، روى عنه أكثر من واحد، وعرف بغير العلم، عرف بالشجاعة، عرف في مواطن الجهاد، ما إن يعلن عن جهاد إلا ويخرج، عرف بالكرم، اشتهر أمره بغير العلم، ترتفع عنه الجهالة؟ لا شك أن الجهاد مما يؤيد عدالته، لكن الكرم ما يلزم منه العدالة، استُعمل أمير أو قاضي لا سيما إذا كان الذي استعمله من أهل التحري، شخص ما فيه لا جرح ولا تعديل، روى عنه أكثر من واحد واستعمله عمر بن عبد العزيز على القضاء مثلاً، يوثق وإلا ما يوثق؟ تقبل روايته وإلا ما تقبل؟ ما في شك أن النفس تميل إلى قبول رواية مثل هذا، ولو لم ينص على تعديله.

"ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له" ترتفع جهالة الحال بمعرفة العلماء له، وترتفع جهالة العين برواية عدلين عنه، لكن هل يثبت له حكم العدالة بهذا؟ برواية اثنين؟ لا، ولا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وإن مشى ابن حبان على ارتفاع الجهالة عنه، وحكم بأن له حكم العدالة بمجرد هذه الحالة، يعني مجرد رواية عدول، ولا عرف .. ، ما جرح الرجل، ولا روى ما ينكر، فإنه يدخله في الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>