للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هم قاسوا الرواية بما لم يسمع على الوكالة بما لم يملك، هو كونه يعرف أنه يبيع ومستمر في البيع ولا يمنعه يدل على صحة الوكالة وصحة البيع. . . . . . . . . لو اقتصر على ما يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيع، يقول: قف أنا ما وكلتك إلا إلى تاريخ ... ، ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة، وعلى كل حال الأصل في الإجازة ضعيف، ثم تزداد ضعفاً في مثل هذا، هذا توسع غير مرضي.

الإجازة بما يرويه إجازة، الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه يروي عن شيخه بإجازة، وشيخ الشيخ يروي بإجازة، هل تصح الإجازة على الإجازة؟ بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة؟ أو لا يروي بالإجازة إلا من صح سماعه من شيخه عن شيخه؟ أجازوا الإجازة على الإجازة، أجازوا الرواية بالإجازة على الإجازة، يقول: "وأما الإجازة فيما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة"، وقد اجتمع في بعض الأسانيد ست أجايز، يعني ست إجازات، "وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء"؛ لأنها إذا صحت لواحد تصح لشيخه تصح لشيخ شيخه وهكذا، "قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل"، يعني إذا جازت الرواية من زيد لعمرو بالإجازة فلتجز من عمر لبكر إيش اللي يمنع؟

نعم المناولة.

المناولة:

<<  <  ج: ص:  >  >>