شرح: فرعٌ: قال ابن وهبٍ والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده: حدثني .. ، وصحة سماع من ينسخ أو إسماعه .. ، والسماع من وراء حجاب، وشرح: فرعٌ: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا تروه عني .. ، والإجازة وأقسامها، والمناولة، والمكاتبة، وإعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في الرواية عنه .. ، والوجادة ..
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هذا الحديث من مروياته، وليس من مروياته؛ لأن المسألة مفترضة في شيخٍ ثقة، أما إذا كان غير ثقة فالشيخ من الأصل لا تقبل الرواية عنه من الأصل، إن كان غير ثقة وبعد عصر التدوين سواءٌ قال: نعم أو لم يقل سيان، على ما قدمنا، "وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي" سليم بن أيوب من أئمة الشافعية، "قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه" وهل هناك تلازم بين العمل والرواية؟ يعني هل يعمل الشخص بما لم تكن له به رواية؟ نعم لا تلازم بين العمل والرواية، افترض أنك ما تروي الكتب، ووجد حديث في صحيح البخاري روايتك منقطعة، لكن العمل يلزم، وهذه المسألة تقدمت، ونقل فيها إجماعان متضادان، فابن خير الإشبيلي نقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تعمل، ولا تستدل، ولا تحتج بحديث ليست لك به رواية، وابن برهان نقل الإجماع على خلاف ذلك، ما يجوز ولا تنقل الحديث من أي كتاب كان وأنت ما لك رواية.
قلتُ: ولابن خيرٍ امتناعُ ... نقل سوى مرويه إجماعُ
لكن هذا الإجماع لا يلتفت إليه، بل العمل ما دام الخبر ثابت في الدواوين المعتبرة عند أهل الإسلام، يجب العمل به، وينقل، ويستدل به، ويقرع به الخصم، وغير ذلك.