للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرعٌ آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتابٍ إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتماداً على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديثٍ أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه.

قلتُ: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم.

نعم، هذا الفرع: لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب من الطلاب عن شيخٍ بعينه، سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان من فلان ثم الشيخ وقع صحيحٌ ذلك، لكنه نسي، نسي هل هو من بينهم بالفعل؟ أو ذكر اسمه إدراج؟ لا يتذكر سماعه لذلك، يقول: "حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية" لأن روايته لهذا الكتاب مشكوكٌ فيها، فلا يجوز له الإقدام، لكن "الجادة من مذهب الشافعي" وغيره وهو الصحيح أنه يجوز له ذلك اعتماداً على ما غلب على ظنه، لا سيما إذا كان من كتب الطباق ثقة، والشيخ صحّح المكتوب.

"كما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه" نعم، قد يجزم بأنه يروي الكتاب، لكن يروي الكتاب بطريق السماع، لكن من أحاديث الكتاب ما نسيه، هل هو بالفعل قرأه على الشيخ أو قُرئ على الشيخ بحضرته؟ أو سمعه من لفظ الشيخ؟ هل يروي بطريقٍ معتبر؟ نسي، له أن يروي الكتاب كاملاً وإن نسي بعض أحاديثه أنه يرويه .. ، إذا جزم أنه يروي الكتاب عن الشيخ.

من حدث ونسي:

<<  <  ج: ص:  >  >>