في الأصول؛ لأن في كتب الأصول مباحث متعلقة بالسنة، يقول:"حذف بعض الخبر جائزٌ عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء" إذا جاء خبر مغيا بغاية هل يجوز الاقتصار على الخبر دون الغاية؟ أو جاء استثناء بعده هل تجوز روايته دون الاستثناء؟ ما بعد الغاية خارج عما قبلها، وما بعد الاستثناء خارج في الحكم عما بعده، فكيف نعرف أن المغيا مخصوص؟ الغاية مخصوصة والمستثنى مخصوص؟ وقد حذفنا هذا من الخبر، وعلينا الاعتماد في روايتها، إذا أردت أن تستدل بحديث فلا يجوز لك أن تسوقه إلا بجميع ما يرتبط به من غاية، أو استثناء، أو شرط، أو وصفٍ مؤثر، أما الأوصاف غير المؤثرة يجوز اختصار الحديث، "أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ" يقتصر على ما جزم به، ويحذف ما شك فيه، كما "كان مالك يفعل ذلك كثيراً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله" أحياناً يذكره بلاغاً، وأحياناً يرسله، وأحياناً يسقط بعض روايته إذا شك في وصله، "وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه" انقص الحديث؛ لأنك إذا نقصت أتيت بالمتيقن، وإذا زدت أثبت شيئاً مشكوكاً فيه فتحملت تبعته، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
إذا ذكرت كل ما تحتاجه من الآية، فلا يلزمك أن تقول: الآية، لماذا؟ لأنك إذا قلت: الآية معناه: اقرأ الآية، أو أكمل الآية، وهو ليس بحاجة إليها، لكن إذا كان ما تركته مما يحتاجه القارئ تقول: الآية، أو الآيات إن كان هناك آيات ترتبط بالموضوع، نعم.
شرح: فرعٌ آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفاً بالعربية:
فرعٌ آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفاً بالعربية، قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يلحن، وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق.