الكلام على:(الشاذ، والنوع الرابع عشر: المنكر، والنوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، والنوع السابع عشر: في زيادة الثقة، والنوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث)
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
نعم على قول من يقول: في الصحيح ما هو صحيح شاذ، أما إذا قلنا: إن الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن أن نقول في حالٍ من الأحوال: إن مجرد التفرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك، لكن إذا قلنا: إن من الصحيح ما هو صحيح شاذ، فقد وجد في الصحيح ما ينطبق عليه حد الشاذ حتى عند الشافعي، ما فيه مخالفة من الراوي الثقة، يعني غاية ما هنالك أن يكون فيه صحيح وأصح.
حديث جابر وقصة الجمل والبيع على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخلاف في اشتراط الحملان، والاختلاف في قدر الثمن، رواه الإمام البخاري في أكثر من عشرين موضعاً، وفي بعض المواضع ما يخالف بعض، فيها ما يدل على الاشتراط، وفيها ما يدل على عدمه، وفيها ما يدل على أن الثمن أوقية، وفيه ما يدل على أنه أكثر من ذلك، وهي مخرجة في الصحيح، لكن الإمام البخاري يرجح ولا مانع أن يخرج صاحب الصحيح المرجوح لينبه عليه.