للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "إذا حدث ثقةٌ عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية" بالكلية يعني جزم بالنفي، "فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه بجزمه بإنكاره"، أما الخبر لا يقبل؛ لأنه إنما ينسب إلى ذلك الشيخ، وذلك الشيخ منكرٌ له "ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه" يعني في أحاديث أخرى، الراوي عن هذا الشيخ الذي جزم بالإنكار لا يقدح في عدالته؛ لأنك ما تدري الصدق مع من؟ نعم، هل الشيخ متحقق وجازم، وقوله مطابق للواقع فيما نفاه؟ وأنه بالفعل ما حدث ذلك الراوي، أو أن الراوي ضبط وحفظ وأتقن ما سمعه من ذلك الشيخ والشيخ نسي؟ احتمال، فليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول الآخر، ولذا لا يقدح في عدالة الراوي عنه في الأحاديث الأخرى، في هذا الحديث يقدح؛ لأن الحديث إنما عُرف من طريقه وأنكره، "بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه"؛ لأنه يحمل على النسيان، يحمل على نسيانه، يقول: "وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه" يعني لا أعرف هذا الحديث من سماعي، تردد من غير جزم، هذا يقبل، إذا نسي قال: نسيت، ما الفرق بين كونه نسي أو نفى أن يكون .. ، نفى معرفته بهذا الحديث؟ قوله: لا أعرف هذا الحديث من سماعي هذا .. ، نعم، يعني مرتبة بين مرتبتين، بين الإنكار بقوة والجزم، وبين إثبات النسيان، إذا نسي "فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية، كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) " لكن هل يؤخذ مذهب من رد بحديثٍ واحد؟ يقول: الحنفية يردون هذا؟ كل من نسي ردوا حديثه، أو نعرف مذهبهم في هذه المسألة ونقول: إنهم لا يرون اشتراط الولي في النكاح فردوا هذا الحديث لأمور أخرى، لا يلزم أن يكون لأن الراوي نسي، يقول: "فرده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) قال ابن جريج: "فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه" وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: "قضى بالشاهد واليمين" ثم نسي سهيل لآفةٍ حصلت له في ذلك، فكان يقول: حدثني ربيعة عني" أني حدثته بكذا، والخطيب البغدادي

<<  <  ج: ص:  >  >>