للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "وثم اصطلاحات لأشخاصٍ ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: سكتوا عنه، أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك، وقال ابن معين: إذا قلتُ: ليس به بأس فهو ثقة، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه، وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يُترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، وقد بسط ابن الصلاح الكلام على ذلك، والواقف على عبارة القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق.

قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقَ إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهوراً بفسقٍ ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذاً عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم.

يقول -رحمه الله-: "وثمَ اصطلاحات" هناك اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، إيش الفرق بين ثمَ وثمة؟ ثَمَ وثمةَ في فرق؟ لو قال: ثمةَ اصطلاحات؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>