"وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب" ونسلك وعقبك، يعني ما تناسلوا ولو بمائة، مائتين سنة، يروون عن الشيخ، فإذا قال: حبلٌ الحبلة، ولد ولد الولد، أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد بمائة سنة، كيف تروي عنه هذا الكتاب؟ و "لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود -صاحب السنن- قال لرجل: أجزتُ لك ولأولادك ولحبل الحبلة" كل هذا توسع في باب الرواية غير مرضي أصلاً؛ لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف، فكيف يتوسع مثل هذا التوسع؟! "وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان" هناك الإجازة لمن يولد تبعاً للموجود، إجازة لموجود ولمعدوم تبعاً لإيش؟ للموجود، هنا إجازة للمعدوم استقلالاً، وليست تبعاً، وهذه أقرب إلى المنع من تلك.
يقول:"وأما لو قال: أجزتُ لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك" لا شك تجيز شخص معدوم لمن سيولد لفلان؟! "قال: هذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد إجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله" طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله؟ ما يخاطب مثله.
"وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه، ولا يصح سماع الغائب عنه" يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق، قياس الإجازة على السماع قياسٌ مع الفارق؛ لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور، والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام، "ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير"، ثم قال .. ، إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور فيما تقدم سماع الصبيان صححوه، وهذا تبعاً لما كررناه مراراً أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف، إذاً يجيزوا لمن شاء، ويأذنوا لمن شاء أن يروي عنهم.